نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 246
والرياض [1] : الاجماع عليه . وفي رواية عبد السلام بن صالح - المحكية عن العيون - : ( إن لم يستطع أن يصلي جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة [2] ، فإن أريد من الرجلين القدمان لم يخالف المشهور . وفي رواية الدعائم : ( ورجلاه مما يلي القبلة ) ( 13 وفيه إجمال . ثم المضطجع والمستلقي إن قدرا على الركوع والسجود أو بعض الانحناء لهما تعين لهما كما مر ، وإلا فيؤميان - كسائر من تعذر عليه الانحناء رأسا - لهما بالرأس مع الامكان ، كما عن جمل السيد [4] والمحقق [5] والمصنف قدس سره في جملة من كتبه [6] والصيمري [7] والكركي [8] وجميع من تأخر عنهم ، بل حكي عن المشهور [9] بل عن مذهب الأصحاب [10] ، لا لأن الايماء
[1] الرياض 3 : 376 و 377 . [2] عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 68 ، الحديث 316 ، والوسائل 4 : 693 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 18 . ( 3 ) دعائم الاسلام 1 : 198 . [4] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 . [5] الشرائع 1 : 80 والمعتبر 2 : 160 و 161 . [6] منتهى المطلب 1 : 265 ، والتذكرة 3 : 93 و 94 ، والتحرير 1 : 36 . [7] لم نقف عليه في تلخيص الخلاف ، ولا في غاية المرام ، وقد نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 312 . [8] جامع المقاصد 2 : 209 . [9] حكاه في الحدائق 8 : 79 [10] لم نقف عليه صريحا ، وفي الذخيرة : 263 ما يلي : ولم يذكروا خلافا في هذا الباب ، ولم أطلع على مصرح بخلافه .
246
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 246