responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246


والرياض [1] : الاجماع عليه .
وفي رواية عبد السلام بن صالح - المحكية عن العيون - : ( إن لم يستطع أن يصلي جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة [2] ، فإن أريد من الرجلين القدمان لم يخالف المشهور . وفي رواية الدعائم : ( ورجلاه مما يلي القبلة ) ( 13 وفيه إجمال .
ثم المضطجع والمستلقي إن قدرا على الركوع والسجود أو بعض الانحناء لهما تعين لهما كما مر ، وإلا فيؤميان - كسائر من تعذر عليه الانحناء رأسا - لهما بالرأس مع الامكان ، كما عن جمل السيد [4] والمحقق [5] والمصنف قدس سره في جملة من كتبه [6] والصيمري [7] والكركي [8] وجميع من تأخر عنهم ، بل حكي عن المشهور [9] بل عن مذهب الأصحاب [10] ، لا لأن الايماء



[1] الرياض 3 : 376 و 377 .
[2] عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 68 ، الحديث 316 ، والوسائل 4 : 693 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 18 . ( 3 ) دعائم الاسلام 1 : 198 .
[4] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 .
[5] الشرائع 1 : 80 والمعتبر 2 : 160 و 161 .
[6] منتهى المطلب 1 : 265 ، والتذكرة 3 : 93 و 94 ، والتحرير 1 : 36 .
[7] لم نقف عليه في تلخيص الخلاف ، ولا في غاية المرام ، وقد نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 312 .
[8] جامع المقاصد 2 : 209 .
[9] حكاه في الحدائق 8 : 79
[10] لم نقف عليه صريحا ، وفي الذخيرة : 263 ما يلي : ولم يذكروا خلافا في هذا الباب ، ولم أطلع على مصرح بخلافه .

246

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست