responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238


الصلاة المقيدة بالقيام مع القدرة وبالقعود مع العجز مركب واحد ، يعتبر فيه وجوبا واستحبابا ما عدا نفس القيام والقعود وما يستتبعهما من الوظائف الشرعية ، مثل : ( بحول الله وقوته ) عند النهوض ونحوه ، والهيئات التكوينية مثل : تجافي أسفل البطن عن الفخذين ورفعهما المتحققين في ركوع القائم .
ومنه يظهر ضعف قول الذكرى [1] بوجوب رفع الفخذين في ركوع الجالس لأصالة بقاء وجوبه الثابت حال القيام ; فإن رفعهما من لوازم الانحناء القيامي لا مما يجب فيه شرعا ، مع أنه منقوض بالتجافي المذكور الذي لم يقل أحد - ظاهرا - بوجوبه .
نعم ، الأحوط للجالس في الفريضة عجزا ما ذكره قدس سره ; لأنه أقرب إلى ركوع القائم - سيما إذا قدر على الارتفاع زيادة عن حال الجلوس ودون ما يحصل به أدنى ركوع القائم - وأوجبناه تحصيلا للواجب بقدر الامكان .
ثم إن المعروف في ركوع القاعد كيفيتان ، إحداهما : ما تقدم من مقايسته بركوع القائم ، والأخرى : أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده وهو أكمله ، كما أن أكمل ركوع القائم يستلزم محاذاتهما أيضا ، وأدناه أن ينحني بحيث يحاذي جبهته ما قدام ركبتيه ، والظاهر أن الأخيرة حد تقريبي يعرف به ما ذكر في الأولى من المقايسة بأقل ركوع القائم وأكمله .
ولو عجز القاعد عن أدنى الركوع وجب عليه الانحناء بقدر الامكان ; لعموم أدلة ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) [2] ويجب عليه ذلك للسجود ،



[1] لم نقف عليه في الذكرى في كيفية ركوع الجالس : 180 - 181 ، وقد صرح به في الدروس 1 : 168 ، فراجع
[2] منها : ( لا يترك المسور بالمعسور ) و ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) وغيرهما ، انظر عوالي اللآلي 4 : 58 .

238

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست