responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228


وخصوص روايتي المختار [1] في مسألة الاستقلال .
وبهذين العمومين - الدالين على اختصاص اعتبار القيود في أصل القيام بحال التمكن - يستدل على طرد الحكم في سائر الصفات إذا عجز عنها ، مقدما جميع ذلك على الجلوس حتى الاستقرار عند المصنف - على ما حكى عنه الشارح في الروض ، واختاره [2] - لعموم أدلة القيام . واختصاص مقيداتها بصورة إمكان مراعاتها .
وإليه يرجع ما قيل [3] : من أن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ، واستشهد عليه بالاتفاق على تقديم القيام معتمدا على القعود ، ومعناه أن رفع اليد من القيد أولى من رفع اليد من أصل المقيد .
وإن أريد به معنى آخر ، فلا دليل عليه إلا الاعتبار المجرد عن الاعتبار .
ويؤيده رواية المروزي ، قال : قال الفقيه عليه السلام ؟ ( المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحالة التي لا يقدر فيها [ على ] [4] أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ من صلاته [5] .
وأما التمسك باستصحاب وجوب القيام فإن أريد مقيدا بالاستقرار



[1] المراد به روايتي عبد الله بن سنان و عبد الله بن بكير المذكورتين في الصفحة : 221 - 222 .
[2] روض الجنان : 251 .
[3] قاله الشهيد الثاني في روض الجنان : 251 .
[4] من المصدر .
[5] الوسائل 4 : 699 ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 4 ، وفيه : ( إلى أن يفرغ قائما ) .

228

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست