نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 228
وخصوص روايتي المختار [1] في مسألة الاستقلال . وبهذين العمومين - الدالين على اختصاص اعتبار القيود في أصل القيام بحال التمكن - يستدل على طرد الحكم في سائر الصفات إذا عجز عنها ، مقدما جميع ذلك على الجلوس حتى الاستقرار عند المصنف - على ما حكى عنه الشارح في الروض ، واختاره [2] - لعموم أدلة القيام . واختصاص مقيداتها بصورة إمكان مراعاتها . وإليه يرجع ما قيل [3] : من أن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ، واستشهد عليه بالاتفاق على تقديم القيام معتمدا على القعود ، ومعناه أن رفع اليد من القيد أولى من رفع اليد من أصل المقيد . وإن أريد به معنى آخر ، فلا دليل عليه إلا الاعتبار المجرد عن الاعتبار . ويؤيده رواية المروزي ، قال : قال الفقيه عليه السلام ؟ ( المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحالة التي لا يقدر فيها [ على ] [4] أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ من صلاته [5] . وأما التمسك باستصحاب وجوب القيام فإن أريد مقيدا بالاستقرار
[1] المراد به روايتي عبد الله بن سنان و عبد الله بن بكير المذكورتين في الصفحة : 221 - 222 . [2] روض الجنان : 251 . [3] قاله الشهيد الثاني في روض الجنان : 251 . [4] من المصدر . [5] الوسائل 4 : 699 ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 4 ، وفيه : ( إلى أن يفرغ قائما ) .
228
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 228