responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 226


عن القراءة حال مشيه ) .
ونحوها : رواية يونس ، الواردة في المشي في الإقامة المروية في باب الإقامة [1] .
وفي ذلك الباب أيضا ، في رواية سليمان بن صالح : ( وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ; فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة ) [2] دلت عرفا على لزوم التمكين في الصلاة وإن كان مستحبا في الإقامة .
وأظهر من الكل : رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة ( فقال : إن كانت ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما ، وإن كانت خفيفة تكفا ، فصل قاعدا ) [3] .
إلا أن يحمل التحرك على ما تكفا معه السفينة - أي : تقلب - بقرينة المقابلة ، فيخرج عن الدلالة على المطلب ، وفيما سبق كفاية .
وفي المفاتيح [4] والرياض [5] : أن الاستقرار مأخوذ في مفهوم القيام ، وفيه تأمل . نعم ، لا يبعد أخذ الاستقرار بمعنى الوقوف وعدم المشي في مفهومه ، ودعوى أن المتبادر من القيام عرفا الوقوف على القدمين ، لكن سلبه عن الماضي مشكل .
وكيف كان ، فمقتضى الأصل اشتراط القيام بالصفات المذكورة ولو في



[1] الوسائل 4 : 635 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 9 .
[2] الوسائل 4 : 636 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 12
[3] الوسائل 4 : 705 ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 2 ، وفيه : عن هارون بن حمزة الغنوي . . . بدل ( الحلبي )
[4] مفاتيح الشرائع 1 : 121 .
[5] رياض المسائل 3 : 369 .

226

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست