responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222


أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط ، قال :
لا ما شأن أبيك وشأن هذا ، ما بلغ أبوك هذا بعد ) [1] .
وفي الوجوه المتقدمة على الروايتين نظر ، فهما العمدة بعد اعتضادهما بالشهرة ونقل الاجماع ، الذي لا ينافيه المحكي عن الحلبي [2] من كراهة الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية ; إما لاحتمال إرادته الحرمة من الكراهة ، كما قيل إنه شائع في كلام القدماء [3] ، أو لأن خروجه غير مضر بالاجماع المحقق فضلا عن المنقول [4] .
نعم ، مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين [5] فحملوا النهي المتقدم على الكراهة ، بقرينة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام : ( عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط من غير مرض ولا علة ؟ فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ فقال :
لا بأس ) [6] .



[1] قرب الإسناد : 171 ، الحديث 626 ، والوسائل 4 : 693 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 20 .
[2] الكافي في الفقه : 125 .
[3] المستند 1 : 328 .
[4] نقله قدس سره عن المختلف وشرح الألفية لابن أبي جمهور ، وقد تقدم في الصفحة السابقة .
[5] انظر المدارك 3 : 328 ، والكفاية : 18 ، والحدائق 8 : 62 .
[6] الوسائل 4 : 701 ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث الأول ، مع اختلاف في بعض الألفاظ .

222

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست