responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216


المعتبر [1] والمنتهى [2] والذكرى [3] وحكاه الأول عن الشيخ [4] .
ولو ضم إلى تركه زيادته - كما في جامع المقاصد [5] والروض [6] ومجمع الفائدة [7] ، وعن المهذب [8] ناسبين له إلى الأصحاب - سقط التمسك بالأخيرين ، واحتاج إلى استثناء زيادة القيام في كثير من الموارد .
وكيف كان ، فقد استشكل جماعة من المتأخرين [9] ، أولهم - فيما أعلم - المحقق الثاني [10] [ في ] إطلاق القول بركنية القيام ، بأن ناسي القراءة وأبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع ، وعدلوا عن القول بالاطلاق إلى ما حكوه عن الشهيد قدس سره في بعض تحقيقاته [11] من أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء ، فهو شرط في حال النية ، وركن في حال التكبير وكذا المتصل منه بالركوع ، وواجب في حال



[1] المعتبر 2 : 151 .
[2] المنتهى 1 : 264 .
[3] الذكرى : 178 .
[4] المبسوط 1 : 100 .
[5] جامع المقاصد 2 : 199 .
[6] روض الجنان : 249 .
[7] في مجمع الفائدة 2 : 252 .
[8] المهذب البارع 1 : 356 ، وفيه النسبة إلى الفقهاء ، 5 وانظر الجواهر 9 : 239 .
[9] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 249 ، والمسالك 1 : 200 ، والسيد السند في المدارك 3 : 326 ، والسبزواري في الذخيرة : 260 ، والبحراني في الحدائق 8 : 60 .
[10] انظر جامع المقاصد 2 : 200 .
[11] حكاه المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 200 ، والسيد السند في المدارك 3 : 326 ، والسبزواري في الذخيرة : 260 .

216

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست