نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 216
المعتبر [1] والمنتهى [2] والذكرى [3] وحكاه الأول عن الشيخ [4] . ولو ضم إلى تركه زيادته - كما في جامع المقاصد [5] والروض [6] ومجمع الفائدة [7] ، وعن المهذب [8] ناسبين له إلى الأصحاب - سقط التمسك بالأخيرين ، واحتاج إلى استثناء زيادة القيام في كثير من الموارد . وكيف كان ، فقد استشكل جماعة من المتأخرين [9] ، أولهم - فيما أعلم - المحقق الثاني [10] [ في ] إطلاق القول بركنية القيام ، بأن ناسي القراءة وأبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع ، وعدلوا عن القول بالاطلاق إلى ما حكوه عن الشهيد قدس سره في بعض تحقيقاته [11] من أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء ، فهو شرط في حال النية ، وركن في حال التكبير وكذا المتصل منه بالركوع ، وواجب في حال
[1] المعتبر 2 : 151 . [2] المنتهى 1 : 264 . [3] الذكرى : 178 . [4] المبسوط 1 : 100 . [5] جامع المقاصد 2 : 199 . [6] روض الجنان : 249 . [7] في مجمع الفائدة 2 : 252 . [8] المهذب البارع 1 : 356 ، وفيه النسبة إلى الفقهاء ، 5 وانظر الجواهر 9 : 239 . [9] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 249 ، والمسالك 1 : 200 ، والسيد السند في المدارك 3 : 326 ، والسبزواري في الذخيرة : 260 ، والبحراني في الحدائق 8 : 60 . [10] انظر جامع المقاصد 2 : 200 . [11] حكاه المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 200 ، والسيد السند في المدارك 3 : 326 ، والسبزواري في الذخيرة : 260 .
216
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 216