responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164


الأمير عليه السلام : ( لا أبالي أبول أصابني أم ماء ; إذا لم أدر ) [1] .
وعلى فرض الاغماض عن الكل فلعل الإمام عليه السلام صلى على وضع المحراب تقية ، ودفع ذلك ونحوه بالأصل يخرج العلامة عن كونها قطعية لتقدم على غيرها .
( و ) كيف كان ، ( لو فقد ) تيسر ( العلم [2] عول على العلامات ) المنصوبة للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه وغيرها ، وسيأتي جملة منها لبعض الآفاق .
واشتراط التعويل عليها بفقد العلم يكشف عن عدم كونها مفيدة للعلم ، مع أن الظاهر المصرح به في كلام بعض [3] ومحكي [4] آخرين - منهم المصنف في المنتهى [5] تبعا للمحقق في المعتبر [6] والشهيد في الذكرى [7] - أنها تفيد العلم بالجهة إذا حررت [8] على وجهها المعتبر ، وإن أراد العلم بالعين فهو حق ، إلا أنه لا بد من تخصيص العلم المذكور في أول الكلام أيضا بالعين ،



[1] الوسائل 2 : 1054 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، وفيه : ( إذا لم أعلم )
[2] في الإرشاد : علم القبلة
[3] انظر : جامع المقاصد 2 : 69 ، والمسالك 1 : 156 ، والروض : 194 ، والمدارك 3 : 132 ، والرياض 3 : 129
[4] حكاه عن ظاهر المعتبر والمنتهى في الذخيرة : 218 ، وانظر الرياض 3 : 129
[5] المنتهى 1 : 219
[6] المعتبر 1 : 69 و 70
[7] الذكرى : 162 .
[8] في ( ط ) : أحرزت

164

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست