نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 155
قال : أما في النافلة فلا ، إنما يكبر على غير القبلة [ الله أكبر ] ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل ( أينما تولوا فثم وجه الله ) ) [1] . ومصححة علي بن جعفر عن أخيه . عليهما السلام ، قال : ( سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد ؟ قال : نعم ، لا بأس ) [2] إلى غير ذلك من الاطلاقات . خلافا للشهيدين في الذكرى [3] والروض [4] ، وحكاه أولهما عن الحلبي والحلي بل صرح في الدروس - على ما حكي - بأن ظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة بحال الاضطرار إلا أن تكون مشدودة [5] . ويوهن الحكايتين ما عن كاشف اللثام بأن الحلبي والحلي لم يصرحا بالمنع وإنما تعرضا [6] للمضطر إلى الصلاة في السفينة كالسيد في الجمل [7] ، ولا ظهور لذلك في اختصاص هذه الصلاة بالمضطر ، وبأنه لم يظهر لي ما استظهره في الدروس من الأصحاب إلا أن يكون قد استظهره من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم عن الفعل الكثير في الصلاة ، ثم أخذ في
[1] تفسير العياشي 1 : 56 ، الحديث 81 ، والوسائل 3 : 236 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 17 . والزيادات من المصدر . [2] قرب الإسناد : 216 ، الحديث 849 ، والوسائل 4 : 707 ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 13 . [3] الذكرى : 168 . [4] روض الجنان : 192 . [5] الدروس 1 : 161 . [6] انظر الكافي في الفقه : 147 ، والسرائر 1 : 336 . [7] انظر رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 47 .
155
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 155