responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 155


قال : أما في النافلة فلا ، إنما يكبر على غير القبلة [ الله أكبر ] ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل ( أينما تولوا فثم وجه الله ) ) [1] .
ومصححة علي بن جعفر عن أخيه . عليهما السلام ، قال : ( سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد ؟ قال : نعم ، لا بأس ) [2] إلى غير ذلك من الاطلاقات .
خلافا للشهيدين في الذكرى [3] والروض [4] ، وحكاه أولهما عن الحلبي والحلي بل صرح في الدروس - على ما حكي - بأن ظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة بحال الاضطرار إلا أن تكون مشدودة [5] .
ويوهن الحكايتين ما عن كاشف اللثام بأن الحلبي والحلي لم يصرحا بالمنع وإنما تعرضا [6] للمضطر إلى الصلاة في السفينة كالسيد في الجمل [7] ، ولا ظهور لذلك في اختصاص هذه الصلاة بالمضطر ، وبأنه لم يظهر لي ما استظهره في الدروس من الأصحاب إلا أن يكون قد استظهره من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم عن الفعل الكثير في الصلاة ، ثم أخذ في



[1] تفسير العياشي 1 : 56 ، الحديث 81 ، والوسائل 3 : 236 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 17 . والزيادات من المصدر .
[2] قرب الإسناد : 216 ، الحديث 849 ، والوسائل 4 : 707 ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 13 .
[3] الذكرى : 168 .
[4] روض الجنان : 192 .
[5] الدروس 1 : 161 .
[6] انظر الكافي في الفقه : 147 ، والسرائر 1 : 336 .
[7] انظر رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 47 .

155

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست