نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 152
والشروط ; لما استظهرناه من مبنى المنع ، ولانصراف الأخبار إلى غيرها ، وكذا على الدابة الواقفة إذا أمن الحركة المنافية للاستقرار أو الاستقبال ، وأولى منها الأرجوحة [1] المعلقة بالحبال . ثم إنه لا فرق في الاطلاقات بين أقسام الفرائض الأصلية وإن استحبت لعارض كالمعادة ، وأولى منها المحتاط بها ، ولا بينها وبين الواجب بالنذر ، كما صرح به في محكي المبسوط [2] والتحرير [3] ، ورسالة شاذان بن جبرئيل القمي [4] ، والذكرى [5] . بل عن التذكرة أن المنذورة لا تصلى على الراحلة ، لأنها فرض عندنا [6] ، وتبعه في الذكرى حيث علل المنع بأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب ، ولا فرق بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا [7] . وفيه : أنه مبني على كون الحكم متعلقا بمطلق الواجب ، وهو في محل المنع ; إذ لا يبعد دعوى انصراف الاطلاقات إلى الواجبات لو لم ندع اختصاصها بالفرائض اليومية ، ومقابلة الفريضة بالنافلة في بعض الأخبار لا إشعار فيها بالتعميم ; إذ المتبادر من النافلة أيضا خصوص النوافل
[1] الأرجوحة : حبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يركبه الانسان ويحرك وهو فيه ، سمي به لتحركه ومجيئه وذهابه . انظر النهاية 2 : 198 ، مادة : ( رجح ) . [2] المبسوط 1 : 80 . [3] تحرير الأحكام : 29 . [4] انظر البحار 84 : 85 . [5] الذكرى : 167 . [6] التذكرة 3 : 16 . [7] الذكرى : 167 .
152
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 152