responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152


والشروط ; لما استظهرناه من مبنى المنع ، ولانصراف الأخبار إلى غيرها ، وكذا على الدابة الواقفة إذا أمن الحركة المنافية للاستقرار أو الاستقبال ، وأولى منها الأرجوحة [1] المعلقة بالحبال .
ثم إنه لا فرق في الاطلاقات بين أقسام الفرائض الأصلية وإن استحبت لعارض كالمعادة ، وأولى منها المحتاط بها ، ولا بينها وبين الواجب بالنذر ، كما صرح به في محكي المبسوط [2] والتحرير [3] ، ورسالة شاذان بن جبرئيل القمي [4] ، والذكرى [5] .
بل عن التذكرة أن المنذورة لا تصلى على الراحلة ، لأنها فرض عندنا [6] ، وتبعه في الذكرى حيث علل المنع بأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب ، ولا فرق بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا [7] .
وفيه : أنه مبني على كون الحكم متعلقا بمطلق الواجب ، وهو في محل المنع ; إذ لا يبعد دعوى انصراف الاطلاقات إلى الواجبات لو لم ندع اختصاصها بالفرائض اليومية ، ومقابلة الفريضة بالنافلة في بعض الأخبار لا إشعار فيها بالتعميم ; إذ المتبادر من النافلة أيضا خصوص النوافل



[1] الأرجوحة : حبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يركبه الانسان ويحرك وهو فيه ، سمي به لتحركه ومجيئه وذهابه . انظر النهاية 2 : 198 ، مادة : ( رجح ) .
[2] المبسوط 1 : 80 .
[3] تحرير الأحكام : 29 .
[4] انظر البحار 84 : 85 .
[5] الذكرى : 167 .
[6] التذكرة 3 : 16 .
[7] الذكرى : 167 .

152

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست