responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149


ففي صحيحة عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا يصلي الفريضة على الدابة إلا مريض يستقبل به القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة إيماء ) [1] .
وفي رواية ابن سنان : ( أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ قال :
لا ، إلا من ضرورة ) [2] .
وفي التوقيع إلى الحميري إنه ( يجوز مع الضرورة الشديدة ) [3] ، وقريب منه توقيع آخر [4] .
وفي رواية منصور بن حازم قال : سأله أحمد بن النعمان فقال : أصلي في محملي وأنا مريض ؟ قال : [ فقال ] : [5] ( أما النافلة فنعم ، وأما الفريضة [ فلا ] [6] ، قال : فذكر أحمد شدة وجعه ، فقال : أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة أن يقيموني [7] فاحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ، ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي ) [8] .
وظاهر هذه الأخبار طرا - سيما الأول والأخير - عدم الاكتفاء في الجواز بمطلق العسر المرخص في ترك الواجبات ; فإن المريض المستثنى في الصحيحة الأولى هو الذي لا يتمكن من استقبال القبلة بنفسه . إلا أن الظاهر من الأخبار الأخر كالأخبار الحاكية لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في



[1]
[2]
[3]
[4] الوسائل 3 : 237 و 238 ، الباب 14 من أبواب القبلة ، الأحاديث 1 و 4 و 5 و 11 .
[5] من المصدر .
[6] من المصدر .
[7] كذا في النسخ ، والاستبصار 1 : 243 ، وفي التهذيب 3 : 308 : ينيخوا بي ، وفي الوسائل 3 : 238 : يضخوني ( يقيموني ، ينحوني ، ينيخوني ) .
[8] الوسائل 3 : 238 ، الباب 14 من أبواب القبلة ، الحديث 10 .

149

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست