نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 149
ففي صحيحة عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا يصلي الفريضة على الدابة إلا مريض يستقبل به القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة إيماء ) [1] . وفي رواية ابن سنان : ( أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ قال : لا ، إلا من ضرورة ) [2] . وفي التوقيع إلى الحميري إنه ( يجوز مع الضرورة الشديدة ) [3] ، وقريب منه توقيع آخر [4] . وفي رواية منصور بن حازم قال : سأله أحمد بن النعمان فقال : أصلي في محملي وأنا مريض ؟ قال : [ فقال ] : [5] ( أما النافلة فنعم ، وأما الفريضة [ فلا ] [6] ، قال : فذكر أحمد شدة وجعه ، فقال : أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة أن يقيموني [7] فاحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ، ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي ) [8] . وظاهر هذه الأخبار طرا - سيما الأول والأخير - عدم الاكتفاء في الجواز بمطلق العسر المرخص في ترك الواجبات ; فإن المريض المستثنى في الصحيحة الأولى هو الذي لا يتمكن من استقبال القبلة بنفسه . إلا أن الظاهر من الأخبار الأخر كالأخبار الحاكية لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في
[1] [2] [3] [4] الوسائل 3 : 237 و 238 ، الباب 14 من أبواب القبلة ، الأحاديث 1 و 4 و 5 و 11 . [5] من المصدر . [6] من المصدر . [7] كذا في النسخ ، والاستبصار 1 : 243 ، وفي التهذيب 3 : 308 : ينيخوا بي ، وفي الوسائل 3 : 238 : يضخوني ( يقيموني ، ينحوني ، ينيخوني ) . [8] الوسائل 3 : 238 ، الباب 14 من أبواب القبلة ، الحديث 10 .
149
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 149