responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148


الرواية في الصلاة في السفينة [1] ، فإن مورد الرواية وإن كان هو المسافر إلا أن هذا لا يوجب تقييد إطلاق ( المتنفل ) سيما مع الاستشهاد بإطلاق الآية .
وكيف كان ، فهذا القول لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط الترك ، لضعف ما أجبنا به عن قاعدة التوقيف وصحيحة زرارة [2] .
< فهرس الموضوعات > عدم جريان قاعدة التسامح < / فهرس الموضوعات > وربما يتوهم مشروعية الفعل على هذا الوجه بمجرد وجود القول به واحتمال الدليل عليه تسامحا في مدارك السنن ، وفيه نظر ، فإن التسامح مختص بمقتضى أدلته بما إذا لم يكن لذلك الثواب الملتمس طريق متيقن ، فعند دوران المستحب بين المطلق والمقيد لا وجه لإتيان فرد آخر من المطلق تسامحا . نعم ، لو لم يتمكن من المقيد أمكن الاتيان بالفرد الآخر ، إذ لا طريق إلى إدراك الثواب المحتمل إلا العمل بهذا الاحتمال . وتمام الكلام في محله .
< فهرس الموضوعات > الاستقبال والاستقرار في الفريضة < / فهرس الموضوعات > ( و ) كيف كان ، ( لا يجوز ذلك ) المذكور من الصلاة على الراحلة وإلى غير القبلة ( في الفريضة ، إلا مع التعذر كالمطاردة ) راكبا وماشيا ، والمرض المانع من النزول ، ويجب الاستقبال حينئذ مهما أمكن ، والمحافظة على الاستقرار مع التيسر .
< فهرس الموضوعات > الفريضة على الراحلة مع العسر < / فهرس الموضوعات > ثم إن المنع عن فعل الفريضة على غير القبلة مما لا إشكال فيه ولا خلاف ، وكذا على الراحلة وإن تمكن من الاستقبال . والاجماع عليه [3] كالأخبار مستفيضة :



[1] في الصفحة : 154 .
[2] انظر الصفحة : 145 .
[3] انظر المعتبر 2 : 75 ، والمنتهى 1 : 222 ، والذكرى 166 ، وغيرها .

148

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست