responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145


صحيحة معاوية بن عمار الآمرة بالركوع والسجود مستقبلا ، مع استفاضة الأخبار بالايماء لهما [1] .
بقي الكلام في جواز النافلة إلى غير القبلة مع الاختيار والاستقرار على الأرض ، فالمشهور كما قيل [2] على المنع ; لأن العبادات توقيفية ولم يعهد من أحد من الحجج صلوات الله عليهم فعلها كذلك ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم :
( صلوا كما رأيتموني أصلي ) [3] ، ولعموم صحيحة زرارة : ( لا صلاة إلا إلى القبلة ) [4] .
ويضعف الأول : بحصول التوقيف بإطلاقات الصلاة وخصوص أدلة النوافل وما سيأتي من أدلة الجواز ، والثاني : بضعف السند وقصور الدلالة من وجوه مذكورة في بعض مباحث الأصول ، والثالث : بظهور الصحيحة في الفريضة أو وهن شمول إطلاقها للنافلة بقرينة قول الراوي في ذيلها : ( قلت :
فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد ) ، مع أن الصحيحة صريحة في تحديد القبلة بما بين المشرق والمغرب ، فلا تدل على اعتبار أزيد من ذلك في النافلة إلا أن يثبت الأزيد بالاجماع ، فتأمل .
ومن هنا ( قيل ، و ) القائل الشيخ [5] والمحقق [6] وجماعة من متأخري



[1] انظر الوسائل 3 : 244 ، الباب 16 من أبواب القبلة وغيره .
[2] انظر كشف اللثام 1 : 175 ، والبحار 84 : 48 ، والمستند 1 : 268 ، والجواهر 8 : 4 .
[3] عوالي اللآلي 1 : 198 .
[4] الوسائل 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .
[5] لم نقف على تصريح به في كتب الشيخ قدس سره ، نعم في روض الجنان : 194 ( إنه مختار المحقق وظاهر الخلاف ) ، ومثله في البحار 84 : 48 ، والجواهر 8 : 4 .
[6] انظر الشرائع 1 : 67 ، والمعتبر 2 : 65 .

145

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست