responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139


للعارف المختار في الفرائض ، بل هي إما في النوافل أو عند الضرورة أو التحير ، كما يظهر من النصوص المختلفة ، والتمسك بعمومه بعد خروج ما خرج من الجهات القابلة للتوجه كاليمين واليسار والخلف بالنسبة إلى بعض المكلفين مستهجن جدا بشهادة السياق .
وأما صحيحتا زرارة ومعاوية بن عمار [1] فقد عرفت وجوب توجيههما بما يخرجهما عن مخالفة الاجماع .
وأما السيرة المدعاة فلعمري إنها على العكس ، كما تقدم [2] من كلام شارح المفاتيح من أن من انحرف فاحشا عن الجهة المعلومة ينكر عليه أشد الانكار [3] . نعم ، يتسامحون في تحصيل الجهة على وجه الدقة ، لكن لا على هذه المسامحة بحيث يسلبون عن هذا الشخص عنوان التوجه إلى القبلة .
فالمحقق في ذلك والقول الفصل هو أن ما يجب استقباله من جهة الكعبة ليس أمره بذلك الضيق حتى يجب - كما ذكر بعضهم [4] - مراعاة بلاد العراق من حيث التشريق والتغريب ، ولا بتلك السعة حتى يجعل مجموع ما بين المشرق والمغرب قبلة ، كما يظهر ذلك من التدبر في الأدلة من الكتاب والسنة وفتاوى الفقهاء وسيرة أواسط الناس ممن لا يحتمل في حقه عدم المبالاة في أمر دينه ولا الوسواس .
وعليه شواهد كثيرة ، من أعظمها : ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة



[1] تقدمتا في الصفحة : 136 .
[2] تقدم في الصفحة : 136 - 137 .
[3] تقدم في الصفحة : 137 .
[4] انظر روض الجنان : 197 ، والغنائم : 161 .

139

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست