responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138


محض التيامن والتياسر غير مضر في نفس الأمر وإن أضر مع التعمد ، كما يشهد بذلك اتفاقهم على وجوب الرجوع إلى الأمارات المذكورة وعلى وجوب الاستدارة إذا تبين في أثناء الصلاة انحرافه إلى ما بين المغرب والمشرق .
ودل عليه أيضا : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : ( إن كان متوجها إلى ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة ) [1] .
ورواية القاسم بن وليد ، عن الرجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة ، قال : ( يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيدها ) [2] فإن المراد منه بقرينة نفي الإعادة بعد الفراغ ، عدم تعديه عما بين المشرق والمغرب ، وقد حكم الإمام عليه السلام فيها وفي الموثقة السابقة بوجوب الاستقبال إلى القبلة ، فيعلم من الجواب والسؤال عدم كون ما بين المشرق والمغرب قبلة .
ومما ذكرنا يظهر أن التمسك بقوله تعالى : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) [3] في غاية الضعف ، لمخالفته للاجماع فتوى ونصا على عدم كون مضمونه حكما



[1] الوسائل 3 : 229 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 4 ، وفيه : ( فيما بين المشرق والمغرب ) .
[2] الوسائل 3 : 228 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 3 .
[3] البقرة : 115 .

138

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست