responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103


وقد يرد [1] حمل الروايتين المذكورتين على المضطر باستلزام ذلك ثبوت أوقات ثلاثة للعشاء ، أحدها للفضيلة ، والثاني للاجزاء ، والثالث للاضطرار ، وهذا مخالف للأخبار الكثيرة الدالة على أن لكل صلاة وقتين .
وفيه : أن الظاهر المراد بالوقتين المجعولين لكل صلاة وقت الفضيلة والاجزاء .
وكيف كان ، فمقتضى الاحتياط في المقام ترك تعرض المضطر سيما النائم والناسي لنية الأداء والقضاء إذا صلى العشاء بعد الانتصاف ، وقد عرفت [2] نظيره في المغرب ، ولكن الاحتياط هنا أشد وآكد .



[1] انظر الحدائق 6 : 188 و 198 .
[2] الصفحة : 90 - 91 .

103

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست