نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 103
وقد يرد [1] حمل الروايتين المذكورتين على المضطر باستلزام ذلك ثبوت أوقات ثلاثة للعشاء ، أحدها للفضيلة ، والثاني للاجزاء ، والثالث للاضطرار ، وهذا مخالف للأخبار الكثيرة الدالة على أن لكل صلاة وقتين . وفيه : أن الظاهر المراد بالوقتين المجعولين لكل صلاة وقت الفضيلة والاجزاء . وكيف كان ، فمقتضى الاحتياط في المقام ترك تعرض المضطر سيما النائم والناسي لنية الأداء والقضاء إذا صلى العشاء بعد الانتصاف ، وقد عرفت [2] نظيره في المغرب ، ولكن الاحتياط هنا أشد وآكد .
[1] انظر الحدائق 6 : 188 و 198 . [2] الصفحة : 90 - 91 .
103
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 103