نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 102
المعتبر [1] ، فقالوا بامتداد الوقت للمضطر إلى طلوع الفجر ; لما تقدم من الروايات في آخر وقت المغرب . وهذا حسن ; لظهور روايتي ابن سنان وأبي بصير السابقتين [2] في هذا المطلب ، مضافا إلى ما تقدم في آخر وقت المغرب ، من دعوى الشيخ في الخلاف - المحكي نقلها عنه في الحدائق [3] - عدم الخلاف في لزوم العشاء على من أدرك ركعة قبل طلوع الفجر . لكن بعض المتأخرين [4] حمل الروايتين على التقية ; لموافقة مضمونهما لفتوى الفقهاء الأربعة [5] . وفيه : أن التقية تتأدى بدلالة ظاهرهما على عموم الحكم للمختار والمضطر ، ولا ينافي ذلك إرادة خصوص المضطر منهما في نفس المتكلم عليه السلام ; لأجل قيام الدليل على خروج وقت الاختيار بالانتصاف ، بل يمكن القول بعدم احتياجهما إلى التقييد ; لأن المتبادر من النوم عن العشاءين بحكم الغلبة هو النوم عنهما لا متعمدا . وكيف كان ، فيصير الروايتان بعد ملاحظة تقييدهما أو تقيدهما أخص من الأخبار الدالة بإطلاقها على خروج الوقت مطلقا بالانتصاف ، فتعين تقييدها بهما . لكن لا يخفى أن مورد الروايتين : النائم والناسي ، ولا دليل على إلحاق غيرهما من المضطرين .
[1] المعتبر 2 : 43 ومنهم السيد السند في المدارك 3 : 54 و 60 [2] تقدمتا في الصفحة : 88 . [3] تقدم في الصفحة : 89 [4] هو الشهيد الثاني قدس سره في روض الجنان : 180 . [5] انظر مختصر المزني : 11 ، والمحلى 2 : 220 ، والفقه على المذاهب الأربعة 1 : 184 .
102
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 102