responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 418


ما ورده هذا القائل على الأخبار الدالة على تعين القصر مع قصد التلفيق لغير يومه من أول الأمر كاخبار عرفات وغيرها فان هذا القائل قد طرحها تارة وأولها بالتخيير أخرى ليكون ظاهرها مخالفا لما عليه من عدا العماني من القدماء والمتأخرين عدا جملة من متأخريهم فكيف يعدل عن ذلك القول مع ذهاب جماعة إليه كالعماني إلى القول بالفرق بين قصد التلفيق من أول الأمر فلا يتعين القصر والعدول من قصد المسافة الذهابية إليها فيتعين القصر مع أن هذا التفصيل لم يعرف لاحد من علمائنا غير الشيخ في كتاب النهاية ذكر فيها متون الاخبار ولا تظهر فتواه بها نعم حكى عن لف حكايته عن القاضي أيضا فان قلت إن وجه العدول عن قول العماني الاجماع المنقول عن الحلى والأمالي المعتضد بالرضوي المنجبر بالشهرة العظيمة المطلقة على عدم تعين القصر وهذا كله مختص بما إذا أراد التلفيق لغير يومه من أول الأمر فيبقى ما إذا رجع إليه بعد قصد الثمانية الذهابية مسكوتا عنه في معقد الاجماع وكلام أكثر القدماء وان تعرض لها المتأخرون عن الشيخ فلا مانع من العمل فيه بظاهر الاخبار مثل ظاهر صحيحة ابن أبي ولاد ورواية المروزي وصريح رواية إسحاق بن عمار مع مطابقة الحكم للأصل قلت الحكم بتعين القصر في الصورة المذكورة وإن كان مسكوتا عنها في كلام كثير الا ان الظاهر اطباقهم كسائر من تعرض للمسألة على اتحاد حكمه في تعيين القصر أو الاتمام أو التخيير مع حكم من قصد التلفيق من أول الأمر والسند في هذه الدعوى انه لو حكم هنا بتعين القصر مع عدم الحكم به عند قصد التلفيق أولا كان ذلك إما من جهة قصد المسافة الذهابية أو لا بدعوى عدم اعتبار استمراره فيما زاد عن الأربعة لان القدر الثابت بالدليل هو اعتبار الاستمرار إلى أن يسير أربعة واما من جهة ان الرجوع لغير اليوم إذا كان مسبوقا بقصد المسافة الذهابية يصير متمما للسبب المعين للقصر فاعتبار الاستمرار من أول المسافة إلى اخرها باق بحاله وحاصل هذا انه لا بد لهذا القول إما من منع اعتبار الاستمرار فيما زاد على الأربعة واما من دعوى ان الرجوع لغير اليوم متمم بسبب التعيين إذا كان مسبوقا بقصد المسافة الذهابية وان لم يكن كذلك لو قصد من أول الأول ولا يخفى عليك ان كلمات الجميع في تحديد المسافة المعينة للقصر خالية عن هذا التفصيل وكذا كلماتهم في مسألة اعتبار الاستمرار ظاهرة في اعتباره من أول الاشتغال بقطع المسافة إلى اخرها لأنه الظاهر من الاستمرار ولذا ان الحلى الذي استند إلى دعواه الاجماع على التمام في مسألة التلفيق بغير اليوم أول من رد على الشيخ في ية وتبعه على ذلك جميع من تأخر عنه فجعلوا هذه المسألة من فروع مسألة تعيين المسافة والحاصل ان هذا القول إما مخالف لظاهر اجماعهم في مسألة المسافة المعينة للقصر واما لظاهر اتفاقهم في مسألة الاستمرار على أنه لا غاية له قبل بلوغ المسافة فكيف يكون هذا الفرع مسكوتا عنه في كلماتهم ولعمري ليس سكوت من سكت الا لكونه فرعا على مسئلتي أصل المسافة وتعين الاستمرار

418

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست