نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 417
تعليل الاتمام أولا بعدم إرادة سفر الثمانية ثم حكمه على وجه التفريع على سابقه بأنه لو خرج من منزله مريدا للمسافة الملفقة فعليه الافطار ظاهر بل صريح في أن المراد بالثمانية التي اعتبر أولا القصد إليها هي المشتركة بين الذهابية والملفقة فهو أمر واحد لابد من قصده والاستمرار على ذلك الامر الواحد النوعي فالعازم أولا على الثمانية الذهابية إذا سار أربعة ثم بدا له الرجوع ليومه أو مطلقا يصدق عليه انه مريد للسفر الثمانية أولا ويستمر عليه ونحوها تعليل رواية إسحاق بن عمار المقدمة عن العلل لكن الاستدلال به في مقابل من يعتبر الرجوع ليومه غير صحيح لان الرواية دالة على عدم اعتبار الرجوع فهى مطروحة عند ذلك القائل واما الاستشهاد باطلاق كلمات الأصحاب في مسألة منتظر الرفقة فلا يجدى لان منهم من يظهر من عنوان كلامه في المسألة إرادة من خرج منتظر الرفقة علو سفره على مجيئه كالمحقق في يع وهذا لا ربط له بمسألة الرجوع عن قصد المسافة ومن يظهر من كلامه إرادة صورة العدول فليس فيه ظهور ولو من حيث الاطلاق لصورة قصد الرجوع ليومه بل ظاهره الترديد على مجئ الرفقة هو انتظارهم على الاطلاق يوما أو يومين والرجوع بعد الياس عن مجيئهم نعم لو فرض انتظاره لهم في اليوم الذي خرج إلى السفر وارادته الرجوع في ليلته ان لم يلحقوه في ذلك اليوم كان في حكمهم بالتمام مع وصول الأربعة شهادة للقول المذكور وربما يحمل المسافة ( ره ) في كلامهم على ما يعم الملفقة وهو في غاية البعد وان اقتصر عليه بعض المعاصرين في التخلص عن الاستشهاد المذكور والقول الثاني ما قواه في الرياض بعد ما حكاه وفي ية من أن من قصد ثمانية ذهابا ثم بدا له الرجوع ولو لغير يومه وليلته تعين القصر يبقى عليه وان قلنا باعتبار الرجوع ليومه في تعين القصر فلو قصد التلفيق من أول الأمر ففرق بين قصد التلفيق مع الرجوع لغير اليوم ابتداء فلا يتعين القصر وبين العدول عن قصد الثمانية الذهابية إليه فيتعين عليه القصر وفاقا للشيخ في ية واستشهد تارة بالاستصحاب واخرى بروايات اسحق وأبى ولا د والمروزي المتقدمة أقول إما الاستصحاب ففيه بعد الإغماض عما حققنا في الأصول من عدم اعتباره في الاحكام الكلية عند الشك في المقتضى لعدم احراز الموضوع فيه انك قد عرفت في دليل اشتراط استمرار القصد ان ظاهر الأدلة كقولهم القصر في بريدين أو بريد ذاهبا وبريد جائيا هو تعين القصر على المتلبس بسفر الثمانية الذهاب أو الملفقة إما مطلقا كما عليه العماني أو بشرط الرجوع ليومه كما هو المشهور وعلى أي حال فيعتبر في ثبوت الحكم ثبوت التلبس فإذا فرضنا ان التلبس بالثمانية الملفقة لغير اليوم لا يوجب تعين القصر كما هو مذهب هذا القائل فالمعتبر في التعين التلبس بالثمانية الذهابية أو الملفقة مع الرجوع لليوم والمفروض زوال التلبس بزوال القصد فمقتضى التحديد في تلك الأدلة عدم بقاء تعين القصر واما الروايات المتقدمة فيرد عليها
417
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 417