responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 409


من الخان إلى كربلاء فان الحكم في تلك الصورة بالتلبس بالسفر بمجرد الاخذ في العود من الخان مشكل بل ظاهر العدم بل مبدأ المسافة عرفا من النجف ولو قصرت المسافة من النجف إلى كربلاء فرضا لم تنضم إليه مع كون الخان في أثناء المسافة لان هذا أيضا يدخل في مسألة ضم الذهاب إلى الإياب التي قد عرفت الحال فيها لكن هذه الصورة داخلة في صورة تكرار الخروج التي قد تقدم الاشكال فيها والكلام مع هذا القائل بالتمام في العود إلى المقام مع عدم تكرر الخروج منه وضابط ذلك ان كل مقدار من الطريق طواه المسافر ذهابا وإيابا فالمحتسب منه جزء للمسافة هو اخر الامرين المتصل بباقي المسافة وما لم يؤخذ فيه لم يتلبس بالسفر الشرعي هذا إذا قصد التكرر من أول الأمر فلو بدا له التكرر بعد طي ذلك المقدار مرة فالمحتسب منه هو المرة الأولى ويكون بعدها مسافرا ما لم يحصل القاطع وان لم يحتسب ما عداها جزء للمسافة بحيث لو بدا له عن السفر بعد تكرر المرات لم يكتف بذلك في حصول المسافة ثم انك قد عرفت مما ذكران الكل متفقون على أنه لا بد في القصر بعد الإقامة من مسافة جديدة ولا يقول أحد بالاقتصار بمجرد السفر حتى أنه لو لم تكن المسافة الحاصلة من الخروج والعود والمنزل القاطع للسفر الذي يريد الخروج إليه بعد العود إلى محل الإقامة تبلغ مسافة لم يكن مقصرا اجماعا على الظاهر وذكرهم الإقامة في المعاد من باب المثال بقصد المرور بقاطع والا فالوطن كذلك وكذا الإقامة في غير المعاد وكيف كان فالظاهر الاتفاق على ما ذكرنا وانما الخلاف في أن التلبس بتلك المسافة من زمان الخروج كما هو مذهب الشيخ أو من زمان العود كما هو مختار الشهيدين والمحقق الثاني وقد قويناه أو عند الخروج من المعاد كما هو القول الثالث ويرشد إلى ما ذكرنا من الاتفاق استدلال الشيخ على حكمه بالقصر مطلقا على ما في الذكرى بأنه نقص مقامه لسفر بينه وبين بلده فيقصر في مثله فجعل الوجه في القصر تحقق مسافة التقصير واتضح بذلك فساد ما يتوهم من منافاة الحكم بالقصر في المسألة لما اتفقوا عليه من قاطعية العشرة للسفر واعتبار المسافة الجديدة في القصر هذا كله فيما إذا نوى العود من غير إقامة واما لو نواه مترددا فيها فالظاهر أنه يتم ذهابا وإيابا وفي المعاد لعدم القصد إلى المسافة الجديدة الغير المتخللة بقاطع اللهم الا ان يكتفى بعدم قصد قطع المسافة بأحد القواطع ولا يعتبر قصد عدم القطع ولو نواه ذاهلا فالأقوى انه كما لو قصد العدم فيتم ذهابا وفي المقصد ويقصر في العود ان لم يقصد في أوله الإقامة في المعاد والا أتم إذ المعتبر في نية الإقامة وعدمها في المعاد هو زمان الاخذ في العود لأنه أول وقت تلبس السفر على المختار من وجوب الاتمام في الذهاب والمقصد ولو خرج من المقام مترددا في العود قصر بأول خروجه ظاهرا لتلبسه بالسفر الشرعي حينئذ عرفا هذا إذا لم يكن متردد في الإقامة على تقدير العود والا فيتم لأنه راجع إلى عدم قصد المسافة الغير المتخللة

409

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست