نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 390
من التلفيق ما إذا وقع الرجوع ليومه ثم إن هذه الأخبار تدل باطلاقها على كفاية مطلق تلفيق الأربعة ولو لم يرجع ليومه بل رجع قبل تخلل إقامة العشرة القاطعة للمسافة أو غيرها من القواطع كما ذهب إليه العماني فيما حكى عنه وجنح إليه بعده طائفة من متأخري المتأخرين والمعاصرين ويدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة الآمرة بالقصر في سفر أهل مكة ومن بمنزلتهم إلى عرفات وفيها قوله في مقام الانكار على العامة ويحهم وأي سفر أشد منه لا تتم وبالجملة فهذا القول قوى من حيث الدليل لا موهن له الا اعراض الأصحاب عنه من زمن العماني إلى زمن المحدث الكاشاني وصاحب البحار بل لم ينقل بعضهم هذا الخلاف بل عن الحلى وغيره دعوى الاجماع وعدم الخلاف على عدم تحتم القصر في المقام بل لم ينسب إلى العماني الا القصر فيما لو رجع لدون العشرة وهو غير ما نسبوه إليه الا على توجيه بحمل العشرة على الإقامة وجعل ذكرها من باب المثال لساير القواطع وهنا أقوال أخر كالقول بالتخيير في صورة ( التلفيق صح ) إما مطلقا أو مع عدم الرجوع ليومه ويردهما صريح اخبار عرفة وغيرها والقول بتحتم القصر بمجرد الأربعة ولو لم يرد الرجوع وربما نسبه القائل إلى ثقة الاسلام حيث اقتصر على ايراد اخبار الأربعة ويرده صريح كثير من الاخبار وهذا أضعف الأقوال في المسألة ثم إن الرجوع في ليلة بمنزلة الرجوع ليومه مع اتصال السير عرفا على ما حكى عن جماعة ومستندهم غير واضح نعم في صحيحة ابن أبي ولاد تحتم القصر على من سار في يومه بريدا وبدا له في الليل ان يرجع إلى منزله وسيجئ ذكره في مسألة استمرار القصد واعلم أنه يشترط في المسافة العلم بها والظاهر أن الظن لا يكفى للأصل ويحتمل كفايته لتعذر العلم وتعسر قيام البينة واما البينة فالأقوى قبولها للاستقراء وعموم قوله ( ع ) في الصحيحة إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم ولذلك مضافا إلى ما ورد في تصديق المؤمن يحتمل الاكتفاء بالعدل الواحد وبنى الاكتفاء به في الذكرى على كونها رواية والأظهر اعتبار الشياع هنا وان احتمل منعه بناء على الأصل ولو تعارضت البينتان ففي تقديم المثبت لان البينة وظيفته وهو خارج أو النافي لاعتضاده بالأصل أو التخيير لأنهما دليلان تعارضا وجوه بل أقوال أوسطها الوسط مع استناد النافي إلى العلم بالنقص ولو جهل البلوغ ولا شئ يرجع إليه من بينة ونحوها أتم لأصالة عدم تحقق الموجب للقصر ولو صلى قصرا أعاد ولو بعد كشف كونه مسافة وهل يجب الفحص أم لا وجهان من أصالة العدم التي لا يعتبر فيها الفحص عند اجرائها في موضوعات الاحكام ومن تعليق الحكم بالقصر على المسافة النفس الامرية فيجب لتحصيل الواقع عند الشك إما الجمع واما الفحص والأول منتف هنا اجماعا فتعين الثاني وربما فصل بين صورة تعسر الفحص وعدمه للوجه الثاني مع ملاحظة أدلة العسر ولا يبعد استناد إلى حكم العرف بتعلق الخطاب الوجوبي في أمثال المقام إلى الموضوع الذي يمكن العلم به بسهولة
390
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 390