نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 389
كما في المنتهى وغيره ويدل عليه بعض الأخبار والميل أربعة الآف ذراع على ما هو المشهور بين الناس كما في يع ومقطوع به بين الأصحاب كما في صريح المدارك وظاهر غيره وحكى عن بعض أهل اللغة وفي البحار وعن الا زهري أنه قال الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلثة آلاف ذراع وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع والخلاف بينهم لفظي فإنهم اتفقوا على أن مقداره ستة وتسعون الف إصبع والإصبع ستة شعيرات بطن كل واحد يلصق بظهر الأخر ولكن القدماء يقولون إن الذراع اثنان وثلثون إصبعا والمحدثون يقولون إنه أربعة وعشرون إصبعا انتهى والظاهر أن ما ذكرنا يكفى في تقدير الميل الوارد في الاخبار وعن الصحاح وغيره ان الميل تدر مد البصر ولم يعلم مخالفته للتحديد السابق مع أنه على تقدير المخالفة أرجح للشهرة العرفية المعينة لحمل اللفظ الوارد في الاخبار عليه المعتضدة بدعوى قطع الأصحاب وعدم معروفية الخلاف وانه أوفق كما في كلام بعض بالتحديد الأخر للمسافة المتفق عليه نصا وفتوى أعني مسير يوم تام لسير القطار من الإبل وان اختلفوا في ترجيحه على التحديد الأول كما عن محتمل الروض أو العكس كما عن الذكرى أو الاكتفاء في لزوم القصر على بلوغ المسافة بأحدهما كما في المدارك لظاهر قول الصادق عليه السلام في مصححة ابن أبي بصير وصحيحة ابن أبي أيوب انه في بريدين أو بياض يوم والظاهر منه كفاية العلم بتحقق أحدهما وان لم يعلم بالآخر وشموله لصورة العلم بالتخالف محل نظر وما عن الذكرى لا يخلوا عن قوة لان التقدير اضبط فيمكن ان يكون نقصان التقدير كاشفا عن اختلال في اعتدال المسير من بعض الجهات بخلاف العكس وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج والكاهلي ما يشعر بضبط مسير اليوم به وفي علل الفضل عن الرضا ( ع ) وانما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل ولا أكثر لان ثمانية فراسخ مسير يوم للعامة القوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم ولو لم يجب في مسيرة يوم لم يجب في مسيرة سنة لان كل يوم يكون بعد هذا يوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره ويمكن الاستظهار به لكل من القولين ثم إن المراد باليوم في مسير اليوم وإن كان هو يوم الصوم على ما عزى إلى الأصحاب الا ان الظاهر من المسير الواقع فيه هو ما تعارف وقوعه فيه لا استيعابه من أول طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة لان السير على هذا الوجه غير متعارف مع أن المناط في ذلك كما عرفت من رواية العلل مسير اليوم للعامة والقوافل ولا ينافى ذلك تحديده ببياض يوم في الصحيحة المتقدمة كما توهم بل قد يؤيده كما لا يخفى ثم إنه لا فرق الثانية بين كونها ذهابية فقط أو ملفقة من أربعة ذهابية واخرى إيابية لمن يريد من أول الذهاب ان يرجع إلى منزله من يومه على المشهور وعن الأمالي انه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار وهو صريح المحكي عن الفقه الرضوي ويدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على التلفيق الكاشفة عن أن المراد بالثمانية فيما ورد هو الأعم من الملفقة والمتيقن
389
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 389