responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 377


وقد يؤيد ذلك أيضا بأنه لو كان البعد بما لا يجوز التباعد معه اختيارا مانعا شرعيا لم كان الحكم هنا اتفاقيا بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوز التباعد بما لا يتخطى مع أنه لم ينقل الخلاف عنه وفيه انه يحتمل ان يكون المانع عن البعد بما لا يتخطى مجوزا له هنا لأجل الأدلة الواردة في المقام فان صحيحة عبد الرحمن المذكورة صريحة في بعد الشخص الداخل في المسجد عن أهل الجماعة بما يحتاج طيه إلى المشي فالأولى التمسك في ترخص البعد بما ذكرنا من ظهور الصحيحة في البعد بما يخرج عن المعتاد في الاقتداء واما عدم الجواز مع غيره من الموانع فلعموم أدلة منعها الا ان يقال إن غاية الأمر وقوع التعارض بينها وبين اطلاقات المسألة فيرجع إلى اطلاقات الجماعة السليمة عن مزاحمة أدلة الاشتراط لكنه مبنى على وجود مثل هذه الاطلاقات بحيث تدل على صحة الجماعة بقول مطلق ولم أعثر من ذلك على ما تطمئن به النفس مع ما عرفت من أصالة عدم سقوط القراءة في محالها عن المصلى خرج عن ذلك المأموم المدرك لقرائة الامام خلفه لما دل على كفاية قرائة الامام وضمانه إياها عمن خلفه فلا يسقط عمن لم يدركها معه الا إذا دل دليل كمن أدرك الركوع معه في موضع لا مانع فيه من الاقتداء عد البعد وبقى الباقي وكيف كان فما ذكرناه أحوط وأحوط منه ان لا يدخل مع البعد الخارج عن العادة أيضا كما حكى عن الفاضل المقداد دون بعض اخر فان ترك المستحبات احتياطا على الفرائض أمر مرغوب عقلا و نقلا وإن كان ذلك الاحتياط أيضا مستحبا ( الثالث ) ان المشي إلى الصف انما يكون بعد القيام إلى الركعة الأخرى وقد تضمنت الصحيحة الثانية المشي حال الركوع ويمكن حمل الأولى على ما إذا كان البعد كثيرا لا يمكن عليه في زمن الركوع سيما بعد الفراغ عن ذكره أو حال القيام عنه وحمل الثانية على البعد القليل وحكم الشيخ في التهذيب وبعض اخر بالتخيير بين الامرين ولا بأس به لورود الدليل على كليهما وفي جواز المشي حال الذكر في الركوع وجهان بل قولان من اطلاق الصحيحة الثانية ومما دل على وجوب الطمأنينة وكيف كان فالأحوط هو قطع البعد المانع قبل السجود وتقدير للضرورة بقدرها فيمشي في الركوع بعد الذكر الواجب فان بقى منه شئ فيمشيه بعد القيام عن الركوع وان لم يدل عليه الصحيحان لعموم ما دل على جواز التقدم الرابع ان المشي جايز في الفرض المذكور ولو كان على وجه التخطي وفي الفقيه انه روى أنه يجر قدميه على الأرض ولا يتخطى وهو أحوط وإن كان في تعينه مع الامام نظر ثقة الاسلام ورئيس المحدثين وشيخ الطائفة { بأسانيدهم الصحاح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) انه كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرء خلف امام يأتم به فمات بعث على غير فطرة } رئيس المحدثين { باسناده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أولم تسمع الا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقرائة فلم تسمع فاقرء } ثقة الاسلام { عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان }

377

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست