نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 376
والعلاء بن زرين لا يحصل الوهن في صدورها بمجرد ورود روايتين أو ثلث ظاهرة في خلافها وإن كان للتعبد فلا دليل عليه مع أن ما عدا صحيحة عبد الرحمن صالحة للتقييد بروايات محمد بن مسلم فلا تبقى الا صحيحة عبد الرحمن معارضة لتلك الروايات مع أن الانصاف ان الصحيحة اقبل للحمل منها وإن كان بعيدا فقول الشيخ لا يخلوا عن قوة مع أنه أوفق بالاحتياط وباصالة عدم سقوط القراءة عمن لا يصدق عليه المأموم ولم يدخل مع الامام حين قرائته لاختصاص ما دل على سقوط القراءة بغيره خرج من ذلك ما إذا أدرك تكبيرة الركوع وبقى الباقي وهنا قول ثالث حكى عن روض الجنان نسبة إلى العلامة في التذكرة وهو اعتبار لحوق المأموم الامام في ذكر الركوع ولعله لما في الاحتجاج عن محمد بن عبيد الله الحميري انه كتب إلى مولينا الصاحب صلوات الله عليه وعلى ابائه وآله الطاهرين وعجل الله فرجه وسئله عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فان بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له ان يعتد بتلك الركعة فأجاب عليه السلام إذا لحق الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وان لم يسمع تكبيره والعمل بمضمونه أحوط وإن كان القول به خلاف المشهور وسند الرواية لا يبلغ حد الصحة وإن كان لا يقصر عنه بعد التأمل ( الثاني ) انه لو دخل موضعا يقام فيه الجماعة وظن أن لحق الصف فاتته الركعة برفع الامام رأسه جاز له الدخول في الصلاة بنية الاقتداء والركوع معهم في مكانه والظاهر أن هذا القدر من الحكم مما لا خلاف فيه وبه روايات أخر الا ان الكلام في مواضع اخر من هذه المسألة ( الأول ) ان هذا الحكم مختص بصورة ظن الفوت باللحاق أم يناط بمطلق خوفه ظاهر الصحيحة المذكورة هنا الأول الا ان المستفاد من بعض الصحاح هو الثاني مثل صحيحة محمد بن مسلم المروية في التهذيب عن أحدهما ( ع ) عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان تفوته الركعة فقال يركع قبل ان يبلغ القوم ويمشى وهو راكع حتى يبلغهم الثاني هل يختص جواز الدخول في الصلاة في مكانه بما إذا لم يكن هناك مانع من الاقتداء كالبعد الذي لا يصح معه الاقتداء وعدم الحائل وعدم كون المكان أسفل من مكان الامام أو مقدما عليه أم لا وجهان بل قولان من الأدلة الدالة على اشتراط المذكورات ومن اطلاق نصوص المسألة ولا يبعد التفضيل بين البعد وغيره من الموانع فيجوز الأول دون الثاني إما الجواز مع البعد فلان الظاهر من صحيحة عبد الرحمن هو بعد المأموم عن أهل الجماعة وكون هذا الحكم من باب الرخصة في الاقتداء مع البعد المانع في غير المقام ويؤيده الامر بالمشي حتى يلحق الصف ويبلغ القوم في الصحيحتين إذ لولا البعد المانع من الاقتداء لم يجب المشي بل جاز ان يصلى جماعة في مكانه و من هنا يمكن ان يستدل بهاتين الصحيحتين على كون البعد الكثير مانعا عن الاقتداء إذ لولا منعه عنه لو يؤمر بالمشي وحمل الامر على الاستحباب وارجاعه إلى الامر باتمام الصفوف خلاف الظاهر اللهم الا ان يجعل الامر لرفع توهم خطر المشي فتأمل
376
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 376