responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 365


بالجماعة فاعتراهم شك يوجب احتياطا لكونها بمنزلة الجزء من أصل صلاته ولا يقدح في المشروعية كونها نافلة على تقدير عدم احتياج الصلاة إليها فيشملها أدلة عدم مشروعية الجماعة في النافلة لعدم قدح مجرد الاحتمال في علم الله سبحانه مع وجوبها وتنزيلها منزلة الجزء في حق المكلف ظاهرا حتى في وجوب سجدتي السهو لو تكلم سهوا قبلها ثم في شمول أدلة عدم شرعية الجماعة في النافلة لمثل ما نحن فيه منع ظاهر ولا فرق على المختار بين ما إذا وافق احتياط الإمام والمأموم أو اختلف كما إذا شك الامام بين الاثنين والأربع والمأموم بين الثلث والأربع أو انعكس الامر واما إذا صلى أصل الصلاة منفردا فهل يجوز اقتداء أحد الشاكين بالآخر في صلاة الاحتياط التي أوجبها شكهما أم لا وجهان من اطلاق أدلة الجماعة من انصرافها إلى الصلوات المتمحضة في الاستقلال ولا يبعد الأول سيما إذا قيل بجواز ايتمام أحد المنفردين بالآخر في أثناء الصلاة وحيث حكم بمشروعية الجماعة فهل تسقط القراءة عن المأموم أم لا الظاهر الثاني لما دل على وجوب كون الاحتياط قابلا للتبدلية عن الركعتين الأخيرتين أو إحديهما وحينئذ فالجماعة فيها تحصل بنية الايتمام والمتابعة في الافعال واما النوافل فالمعروف بين الأصحاب حتى ادعى في كنز العرفان ان عليه اجماع علماء أهل البيت ( ع ) وحكى عن المنتهى ان عليه علماؤنا أجمع عدم مشروعية الجماعة فيها الا ما استثناء كلهم أو بعضهم من الاستسقاء والعيدين وصلاة الغدير ويدل عليه وقوله صلى الله عليه وآله فيما روى عن الرضا ( ع ) لا جماعة في نافلة ونحوه ما عن الخصال والعيون والرضوي والكل وإن كانت غير نقية السند الا انها مع تعاضدها موافقة للأصل ومخالفة للعامة ومعتضدة بعدم وجدان المخالف لما ممن يعبأ به في الفقه ونقل الاجماع عليه عن المنتهى وفي الكنز وبذلك كله يقيد اطلاقات رجحان الجماعة لو سلم إفادتها العموم ويوهن ما دل من الصحاح وغيرها على جواز الجماعة في النافلة إما مطلقا في خصوص شهر رمضان أو لخصوص المرأة مطلقا بناء على دلالتها على المطلب ثم الظاهر المتبادر من النافلة في الرواية وعبائر الجماعة ما هي نافلة بالنوع فلا عبرة لشخص الصلاة حتى أنه لو وجبت النافلة بندر وشبهه لم تشرع الجماعة فيها ولو أعيدت الواجبة استحبابا لمجرد الاحتياط ولغيره كما إذا أعيدت صلاة الكسوفين لعدم الانجلاء استحبت فيها الجماعة ( الثاني ) ان صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين صلاة فيكون مع أصل الصلاة ستا وعشرين كما هو المتبادر من لفظ الحديث نظير قولنا هذا أطول من ذاك بشير وفي بعض الصحاح انها أفضل بأربع وعشرين ليكون مع الأصل خمسا وعشرين ويمكن تطبيق هذه الروايات عليه بتكلف و { هنا روايات أخر } في فضيلة الجماعة منها ان الصلاة في الجماعة أفضل من الصلاة في مسجد الكوفة مع ما ورد من أن الركعة فيها بألف وحملت على الصلاة خلف العالم ولما روى من أن الصلاة خلف العالم بألف وخلف القرشي بمائة والحسن ما روى في هذا الباب ما عن الروض عن كتاب الامام و

365

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست