responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 364


تسليم دلالة الصحيحة على اعتبار الملكة ان السؤال في الصحيحة انما هو عما به تعرف العدالة هي الاستقامة الفعلية فان الاستقامة الفعلية بترك المحرمات وفعل الواجبات وابن أمكن احرازها بأصالة الصحة في أمور المسلم كما سيجئ الا ان الشارع لم يكتف بها في مقام الشهادة بل اعتبر انكشافها ولو ظنا فجعل الملكة التي هي المقتضية للاستقامة الفعلية علامة لها في مرحلة الطاهر إذا شك في تحققها فلو تحققا فلو تحققت من دون ملكة كفت فالعدالة المعتبرة في الإمامة والشهادة في الاستقامة الفعلية لا ملكتها وانما جعل الشارع الملكة دليلا عليها في مقام الشهادة فيحتاج إليها عند الشك في تحقق الاستقامة الفعلية لا عند القطع بها واما في مقام الإمامة فلا دليل على اعتبار الملكة لأنها لم تثبت كونها نفس العدالة ولم تثبت احتياج احراز العدالة إلى احرازها كما ثبت في مقام الشهادة فيكتفى في احرازها بأصالة الصحة في أمور المسلمين كما بنى عليه جماعة في مقام الشهادة أيضا هذا مع الشك في الاستقامة الفعلية واما مع القطع بتحققها فلا حاجة إلى حصول الملكة والحاصل انه لم يثبت من صحيحة ابن ابن أبي يعفور معنى جديد للعدالة غير معناه اللغوي وهي الاستقامة وانما وقع السؤال والجواب عما تعرف به هذه الصفة ومما ذكرنا يعرف الكلام في بعض الأخبار الأخر التي أشير فيها إلى اعتبار العدالة في الامام مثل قوله ( ع ) في علل الفضل علة كون صلاة الجمعة ركعتين قال لان الصلاة مع الامام أتم لعلمه وفقهه وعدالته إلى اخر الحديث فإنه وان دل على اعتبار عدالة الامام الا انها الا اشعار فيه باعتبار ملكة العدالة كما عرفت نظيره في الروايتين السابقتين هذا مع أنه لا يجدى فيما نحن فيه لان مساق الرواية في بيان التشريع أصل الجماعة ولا ريب انها شرعت في الأصل على سبيل الوجوب العيني ولا ريب في اشتراط وجوبها العيني بالامام و نائبه الخاص ولا ريب في كون الامام معصوما ونائبه الخاص فيه ملكة العدالة لا محالة فتأمل { الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين * ( باب فصل الجماعة و أقل ما تنعقد به ) * { ثقة الاسلام علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابن أبي عمير عن عمر بن اذنيه عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) ما يروى الناس ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين صلاة فقال ( ع ) صدقوا فقلت الرجلان يكونان في جماعة فقال نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام } ويستفاد من هذا الخبر أمور ( الأول ) رجحان الجماعة ومزية صلاتها على الصلاة فردا وهو ثابت في الفرائض بالكتاب والسنة واجماع المسلمين قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين ولا فرق في الفرائض بين اليومية أداء وقضاء وغيرها من صلاة الآيات والأموات لعموم الدليل وخصوصه في الآيات والأموات واما الجمعة وصلاة العيدين فلم تجب الا جماعة ولم يطلب فيها الجماعة بأمر غير الامر بأصلها و ( أولا لمتلزم ) بالنذر من النوافل فحكمه حكم النوافل لما سيجئ واما صلاة الاحتياط فالظاهر شرعية الجماعة فيها إذا صلى الشاكون أصل الصلاة

364

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست