responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 360


الدالة على جعلها الفريضة فان أريد نية الفرض على وجه التعليل فهو مشكل بل غير معقول وان أريد نيته على وجه لتوصيف بان ينويها الصلاة المفروضة عليه في هذا اليوم برفع اليد عما فعله فهو مما يمكن ان يعتبره الشارع من حيث اعطاء ثواب الفريضة على المعادة إما لو لم ينوها الفريضة فالظاهر ضم ثواب جماعة هذه الصلاة إلى الصلاة السابقة فيحصل لها بذلك ثواب الجماعة لا غيره من المكملات لو اتفقت في الثانية كما لو اتفقت في المسجد فإنه يحتسب له ثواب ايقاع النافلة في المسجد لا الفريضة قال الشهيد والمحقق الثانيان بلزوم نية الإمامة هنا على الامام [ المعيد ] و علله الثاني بانتفاء سبب المشروعية لولا ذلك ومعناه ان هذه الصلاة انما تشرع على وجه الجماعة لا في نفسها فهو كصلاة الجمعة المستحبة ونحوها بل أولي منها لان الجمعة صلاة في نفسها وجب فيها الجماعة تحصيلا لشرط صحتها بخلاف هذه فان المقصود الأصلي منها حصول الجماعة الثالث لو فرغ الامام من صلاته أتم صلاته فرادى لأنه اللازم من امره بالدخول مع الامام الا ان يمنع مشروعية الدخول مع العلم بلزوم الانفراد في بعض الصلاة وهل يشرع الدخول معه في غير محل ادراك الركعة كالسجود وما بعده وجهان وهل له العدول عن الجماعة في هذه الصلاة فيه اشكال الرابع إذا ظهر فساد الأولى فهل تجزى الثانية في الامتثال أم تبطل أيضا أم يجزى لو نوى الوجوب كما عن حواشي الشهيد ( ره ) وجوه من أن الشارع أمر به لمجرد تدارك فضيلة فاتت في الأول ولم يأمر ثانيا بامتثال الامر فالمأتى به فعل لا يترتب عليه الا تدارك ما فات في الأولى فإذا تبين بطلانها وعدم قابليتها لتدارك فضيلتها وقعت الثانية في غير محلها ومن أن الظاهر من اخبار المسألة خصوصها قوله عليه السلام في رواية هشام بن سالم يجعلها الفريضة وقوله في رواية ابن أبي بصير يختار الله أحبهما وفي مرسلة الفقيه يحسب له أفضلهما وأتمهما اتحادهما في قابلية حصول الامتثال بهما فتكون الإعادة لتحصيل الامتثال بالفرد الأكمل لا أمرا تبعديا يترتيب عليه اثر واحد وهو تدارك ما فات في الأولى لو كانت قابلة للتدارك و نظير هذا يجرى في كل فعل أمر الشارع بفعله ثانيا لتدارك نقص وقع في الفعل الأول كما إذا أمر بإعادة الغسل لتدارك المضمضة والاستنشاق وإعادة الصلاة والمأتي بها مع التيمم بالنسبة إلى بعض الاشخاص أو لنقص في تأثير حدث بعده كما إذا أمر ندبا بالوضوء عقيب المذي أو لاحتمال زوال اثر الأول كوضوء مستصحب الطهارة احتياطا أو لتكميل اثر الأول وتقويته كالوضوء المجدد بناء على أن له اثر كاثر الأول على ما يقتضيه قوله ( ع ) الطهور على الطهور نور على نور واما ما حكى عن الحواشي فالظاهر أنه مبنى على عدم اجزاء المندوب لان المحكي عنه انه ذكر الأجزاء من ثمرات نية الوجوب ويحتمل ان يكون وجه البناء انه إذا نوى الصلاة المفروضة عليه فيسقط الامتثال به وإن كان الامر بذلك ندبيا بخلاف ما إذا لم ينو ذلك فإنه على ما عرفت لا يتدارك بها الأفضلية الجماعة فافهم

360

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست