responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 359


فقال تقدم لا عليك وصل بهم قال وروى أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما ثم إن ظاهر مورد هذه الأخبار إعادة من صلى منفردا صلاته بالإمامة لقولهم لم يصلوا أو بالايتمام بهم في تلك الصلاة التي صلاها واما غيرها فلا يبعد الحاقه به واما إعادة من صلى منفردا مع من صلى منفردا ففيه اشكال لعدم الدليل ويمكن ان يستدل عليه بالنبوي الآتي الدال على أن الصلاة مع شخص لتحصيل الجماعة صدقة عليه فكل من الإمام والمأموم يتصدق على صاحبه بل بما تقدم من قوله الرجل يصلى ثم يجد جماعة فان المستفاد منه إناطة الحكم بأنه اتفق له الجماعة سواء كان منعقدا من دونه أو انعقد به وبالجملة فالمستفاد من الروايات رجحان إعادة الصلاة لتدارك فضيلة الجماعة فيهما سواء كان مع من صلى أو لم يصلى واحدا أو متعددا انعقدت الجماعة به أو بغيره اتحدت صلاة أحدهما مع صلاة الأخر أو اختلفت واما من صلى جماعة فان صلى ثانيا بتلك الجماعة بعينها فالظاهر عدم الجواز لا دليل عليه كما أنه لا اشكال ولا خلاف في استحباب اعادته إماما لمن لم يصل كما روى أن معاذا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وآله ثم يرجع فيصلى بقومه وعن غوالي اللآلي انه صلى الله عليه وآله قال لأصحابه الذين صلوا معه الا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه مشيرا إلى من دخل المسجد ولم يصل ويظهر منه جواز ايتمام من صلى جماعة بمن لم يصل لحصول التصدق عليه بالصلاة معه واما ايتمامه بمن صلى منفردا و إمامته له ففيه اشكال وكذا ايتمامه بمن صلى جماعة غير جماعة المأموم أو إمامته له بقى إعادة من صلى جماعة مع جماعة مبتدئة أخرى ولا يبعد جوازها العموم صحيحة زرارة فيمن صلى ودخل مع قوم في صلواتهم بغير نية الصلاة فأحدث الامام فاخذ بيده فقدمه قال عليه السلام لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلواتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي ان ينويها صلاة وإن كان قد صلى فان له صلوات أخرى والا فلا يدخل معهم فقد تجزى عن القوم صلواتهم فإن لم ينوها فروع ( الأول ) هل يجوز تكرار الإعادة ثانيا وثالثا وظاهر الشهيدين وبعض نعم لعموم الأدلة وفيه اشكال لعدم النص وأصالة عدم مشروعية الإعادة وهل يجوز تسامحا في أدلة السنن من جهة فتوى الفقيه فيه اشكال لاحتمال التحريم المستفاد من الرواية لا تصلى صلاة مرتين وقوله لا جماعة في نافلة وان سلم انصرافه إلى غير المقام لكن الاحتمال لا يندفع بذلك مع أن عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب دليل على عدم مشروعية الصلاة الخالية عن الفاتحة وعدم حصول التقرب بها ومعه لا يتأتى قصد التقرب المعتبر في الصلاة الا ان يقال إن اخبار التسامح بعد فرض تسليم شمولها لفتوى الفقيه مثبتة لرجحان العمل الموجب لامكان قصد التقرب فلا يحتاج إلى أمر يتحقق عدا الامر الحاصل من تلك الأخبار ولا يعارضها الدليل المعتبر الدال على عدم حصول التقرب لأنه لا يفيد القطع فاحتمال الرجحان والمشروعية باق وهو كاف لادخال المورد تحت أدلة التسامح مع العقل والنقل الثاني هل يجوز ان ينوى الفرض في المعادة أو لابد من نية الندب قولان واستشهد للأول برواية برواية هشام بن سالم المتقدمة

359

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست