responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349


الواجبة مشتركة في أن حصولها من المأموم عند صدورها عن الامام غير ملحوظ للشارع في الاقتداء فيكشف عرفا عن كون كيفيتها حال الوجود كذلك والنبوي انما يدل على وجوب المتابعة في الافعال التي لا بد من صدورها عن المأموم وما ذكرنا استظهار عزتي فللقائل ان يدعى دلالتها على وجوب المتابعة في كل الافعال التي يوجدها الامام إذا اتفق اتيان المأموم بها سواء كمان مما يجب دائما ولا ينفك شرعا فعله عن فعل الامام كالافعال أم كان مما اختاره المكلف اقتراحا كما إذا اختار ما اختار الامام في الركعتين الأخيرتين أو في ذكر الركوع والسجود أم كان مما اتفق مشاركة الإمام والمأموم كالتشهد في الأوليين أو أولتي إحديهما وأخيرتي الأخر ويؤيد ما ذكرنا استمرار السيرة على عدم الالتزام بالمتابعة في الأقوال وان حكمة وجوب المتابعة على المأموم تقتضي وجوب الجهر على الامام لأنه أقرب إلى تحصيل الغرض من الزام المأموم بالاحتياط أو ترخيصه في العمل بالظن فاستحباب اسماع الامام يدل على استحباب متابعة المأموم ويؤيده لزوم الحرج غالبا في مراعاة المتابعة للصفوف البعيدة ولزوم التخلف الفاحش من ذلك أحيانا وربما يستدل أو يستشهد باخبار تسليم المأموم قبل الامام وفيه نظر يعرف مما سيجئ في مسألة التسليم قبل الامام ومما ذكرنا في الاستظهار العرفي يظهر عدم وجوب المتابعة في الافعال والأقوال المستحبة وانه لا يضر تركها رأسا مع اتيان الامام بها ولا المتابعة على تقدير الاتيان وعن الروض ما يدل على وجوب المتابعة في القنوت على القول بوجوبها في الأقوال لو سبق المأموم الامام في الركوع فاما ان يكون سهوا واما ان يكون عمدا فإن كان سهوا عاد على المشهور مطلقا كما عن جماعة أو عن المتأخرين كما عن آخرين لمكاتبة ابن فضال إلى ابن أبي الحسن ( ع ) في الرجل كان خلف إما يأتم به فيركع قبل ان يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة فكتب يتم صلاته ولا يفسد بما صنع صلاته وعدم دلالتها على حكم الناسي وعلى وجوب العود لا يضر بعد تمام المطلب بعدم القول بالفرق بين الظان والناسي وعدم القول بجواز العود والاستمرار وعدم القول بالفرق بين مسألتنا وما سيجئ من الموارد التي نص فيها على وجوب العود ومن هنا يظهر ضعف ما استوجهه أولا في المنتهى من الاستمرار ولذا قوى بعده العود وربما يتوهم امكان الاستدلال عليه بالنبوي الموجب للايتمام وهو في غير محله سواء قلنا بكون المتابعة للقدوة أو الصلاة أم قلنا بكونها واجبة في نفسها لفوات محل المتابعة نعم لو قلنا بدلالة النبوي على وجوب الايتمام بمعنى الاتيان بالافعال التي يأتي بها الامام وان لم يجب على المأموم أمكن الحكم بالعود من جهة النبوي حينئذ كما يظهر من استدلال الحلى على وجوب العود حيث قال لا يجوز للمأموم ان يبتدى بالشئ من أفعال الصلاة قبل الامام فان سبقه على سهو عاد على حاله حتى يكون به مقتديا فان فعل ذلك عامدا فلا يجوز له العدول

349

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست