responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 348


الا بالتأخر حتى كان التأخر مقدمة عادية لعدم التقدم وبمثل هذا يجاب عن رواية المجالس بحملها على وجوب التأخير احراز العدم التقدم فتأمل هذا مضافا إلى أن سياقها يأبى عن حمل الامر على الوجوب ولو قطع النظر عن السياق فيدور الامر بين تقييد التكبير بتكبيرة الاحرام أو يبقى على اطلاقه ويحمل الامر بالتأخير على الاستحباب فظهر ان الاحتمال الأول لا يخلوا عن قوة ثم بعده يتعين الاحتمال الثاني ولو بناء على الكشف المتقدم لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار الدخول الواقعي في مشروعية دخول المأموم فضلا عن اعتبار احرازه نعم لو اعتبرنا الاحراز وقلنا بالكشف فالمتعين الاحتمال الرابع وهو الأحوط جدا واما { الكلام في غير التكبيرة من الأقوال } فمحصله ان ظاهر المشهور عدم الوجوب وصريح جماعة وفاقا للدروس والجعفرية الوجوب بل ربما احتمل أو استظهر من كلام كل من اطلق الافعال بناء على شمولها للأقوال أو ترك ذكر الافعال وأطلق وجوب المتابعة كما في بعض العبارات ومعاقد الاجماعات وهذا القول لا يخلوا عن قرب لعموم صدر النبوي المتقدم وذكر الركوع والسجود في ذيله من باب المثال مع ذكر التكبير في بعض رواياته وربما يذكر لعدم الوجوب وجوه لا تنهض مقيدا للنبوي المذكور مع فرض اطلاقه بحيث يعم الأقوال نعم يمكن ان يقال إن ظاهر النبوي عرفا وجوب الاتيان بما يأتي به الامام متابعا له وهذا مخالف لكثير من الاحكام المستفادة من الأدلة مثل تخيير المأموم بين الفاتحة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين وبين التسبيحة الكبرى والثلث الصغريات في ذكر الركوع والسجود وحمل النبوي على وجوب المتابعة في هذه الأمور إذا اختاره ما اختاره الامام أو على إرادة المتابعة في الشروع والفراغ أو الشروع فقط لا يخفى بعده توضيحه ان يقال إن الظاهر من الرواية وجوب الايتمام وعدم التقدم في الأمور اللازمة الصدور من كل من الإمام والمأموم في محل واحد وليس المراد وجوب الاتيان بكل ما [ ؟ ؟ ] الامام لأنه مع مخالفته للسياق يوجب خروج أكثر الافعال والأقوال مع أن إرادة المتابعة في أصل الفعل لا يدل على وجوب عدم التقدم فتأمل بل المراد وجوب كون ما يأتي به الإمام والمأموم متحققا على وجه المتابعة فكل واجب رخص الشارع أحيانا في تركه مع اتيان الامام به كشف ترخيصه عن عدم كون المتابعة فيه غاية لجعل الامام إماما مثلا إذا تحقق الايتمام مع ترك المأموم للتشهد في غير محله مع اتيان الامام به كشف عرفا عن عدم كون المتابعة في التشهد مقصودة حتى إذا اتفق وجوبه على المأموم لأن المفروض انه لو فرض عدم الاتيان به هنا أيضا كان الايتمام حاصلا في نظر الشارع فإذا لم يكن لوجوده مدخل لم يكن لكيفية أعني ترتبه على فعل الامام مدخل أيضا وكذا الكلام في التسبيح والقراءة في الأخيرتين والتسبيحة الكبرى والثلث الصغريات في الركوع والسجود فان كلا منهما غير معين على المأموم عند اختيار الإمام فوجودها وعدمها غير ملحوظ في الايتمام واما التسليم فسيأتي القول فيه والحاصل ان جميع الأقوال

348

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست