responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345


المأموم الامر بالاستمرار وعدم العود المحمول على صورة تعمد التقدم كخبر غياث بن إبراهيم الآتي هذا كله حال عدم التقدم واما التخلف عن الامام بان لا يجامع معه في الهيئات المطلوبة في الصلاة مثل الركوع والسجود والقيام فظاهر النبوي عدم جوازه لعدم صدق الاقتداء مضافا إلى ظهور قوله فإذا ركع فاركعوا في ذلك على ما قلنا ولا ينافى ذلك استدلال الفقهاء به على عدم التقدم لاحتمال كون محل الدلالة على ذلك صدره الموجب للاقتداء الذي يقدح فيه التقدم والتخلف وإن كان ذيله مختصا بالتخلف ويدل على الحكم في خصوص الركوع ما دل على ترك السورة في أولتي المسبوق بل مع الفاتحة مطلقا أو في أولييه لادراك الركوع الا ان يدعى امكان كون اللحوق في الركوع وادراك الجماعة في ذلك الجزء مستحبا ومع ذلك يترك لأجله الواجب كما يباح قطع الصلاة لادراك الجماعة فالعمدة النبوي لو لم ندع ظهوره في اعتبار المتابعة بمعنى عدم التقدم والتخلف في نفس الجماعة من دون وجوب له ولا اعتبار له في الصلاة كما سيجئ توضيحه وعلى كل حال فينبغي ان يستثنى من الافعال الفعل القصير الذي يعسر المحافظة على الاجتماع مع الامام فيه كالقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين وعقيب الثانية لو أوجبناه لان التخلف في هذه لا يقدح في صدق الاقتداء فلا يشمله النبوي وهل يجب عدم التخلف عن القيام الواجب في الجزء الأول من القراءة فيكون المعتبر ادراك قرائة الامام في حال القيام أم يكون حال قيام مع قرائة الامام المجزية عن قرائة المأموم كحال القيام في الركعتين الأخيرتين فلا يقدح التخلف عنه ما لم يكن فاحشا مخرجا عن صدق القدوة وجهان من أن القيام إما واجب للقرائة فهو فرع وجوبها المفقود في حق المأموم واما واجب مستقل فاللازم منه وجوبه على المأموم بقدر القراءة إلى حال قرائة الامام ومن أن قرائة الامام قائمة مقام قرائة المأموم فيجب على المأموم القيام ويتفرع على الوجهين وجوب الطمأنينة على المأموم حال قرائة الامام والأول أقوى ويؤيده ما ورد من الاذن في اللحوق بالامام حال القيام والمشي إلى الصف المتقدم ويظهر من صاحب الحدائق وجوب القيام والطمأنينة حال قرائة الامام واستند إلى ذلك في بطلان صلاة من يركع قبل فراغ الامام من القراءة وهو ضعيف وإن كان أحوط ونحوه ما عن المنتهى من وجوب ترك جلسة الاستراحة على المأموم لو قام الامام ثم إن الظاهر من كلمات أصحابنا في حكم التخلف أربعة أقوال أحدها حرمته مع عدم بطلان الصلاة وبه هو الظاهر من كلام كل من أوجب المتابعة بناء على أن المراد منها في كلامهم الأعم من عدم التقدم والتخلف كما يظهر ذلك منهم في المسألة الآتية من صلاة الكسوف وصرح به الشهيد في الذكرى وجماعة فيما حكى عنهم في باب الكسوف فيمن لم يدرك الركوع الأول مع الامام حيث حكموا بعدم دخوله معه استنادا إلى لزوم أحد المحذورين عليه لأنه ان اتى بالخامس بعد هوى الامام إلى السجود لزم التخلف عنه فيه ولو هوى

345

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست