نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 344
الاذن فيه وفاقا للمحكى عن المبسوط حيث قال لو فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته وهو الظاهر أيضا عن عبارة الصدوق المحكية عنه الموافقة لما تقدم من عبارة جامع الأخبار خلافا للمحكى في الذكرى عن المتأخرين بل عن جماعة نسبته إلى الأصحاب فجعلوه واجبا مستقلا يوجب تركه الاثم لا بطلان الجماعة فضلا عن الصلاة ويشكل مضافا إلى مخالفته لظاهر النبوي الذي هو الأصل في وجوب المتابعة ان استحقاق الاثم على التقدم لا ينفك عن وقوع الفعل كالركوع مثلا منهيا عنه فيفسد ودعوى رجوع النهى إلى الوصف الخارج ممنوعة نعم لو قيل إن النهى عن التقدم انما جاء من جهة وجوب المتابعة وهو مبنى على اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص وهو ممنوع كان أحسن لكن اللازم منه أن يقول بالفساد من قال بالاقتضاء وليس كذلك هذا مع أن ظاهر قولهم تجب المتابعة الوجوب الشرطي على حد وساير واجبات الجماعة مثل نية الايتمام وعدم التقدم في الموقف وغيرهما الا ان المعتبرين بهذه العبارة قد صرحوا بعدم إرادة الاشتراط حتى أن الشيخ قد حكى عنه أنه قال وينبغي ان لا يرفع رأسه قبل الامام فان رفع ناسيا عاد إليه فيكون رفعه مع رفع الامام وكذلك القول في السجود وان فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا بل يقف حتى يلحقه الامام وكذلك المحكي عن السرائر وحينئذ فالمحكى عنه سابقا من بطلان الصلاة بمفارقة الامام لعذر يمكن حمله على المفارقة رأسا ويؤيد ذلك قوله بعد تلك العبارة وان فارقه لعذر وأتم صحت صلاته ويمكن أيضا حمل المفارقة المبطلة على المفارقة بأفعال الصلاة الواجبة أصالة كالركوع والسجود لوقوعها منهيا عنها دون الأفعال الواجبة مقدمة كالرفع من الركوع والسجود والهوى إلى السجود والنهوض إلى القيام لان وقوعها منهيا عنها لا يوجب فساد الصلاة لا جزئها فتأمل ويمكن ان ينتصر للمشهور بان صدر النبوي دال على وجوب الاقتداء فلا يستفاد منه الا مجرد وجوب الاقتداء ما دام إماما ولا ظهور فيه كمعاقد الاجماعات في الشرطية للصلاة خصوصا بعد تصريح المشهور بل الكل بعدم بطلان الجماعة فضلا عن الصلاة بالتقدم والأصل عدم الشرطية نعم الاثم بالتقدم حاصل قطعا لان المتابعة أما واجبة نفسا واما شرط فيكون تركها مبطلا للصلاة على ما تقدم من ظاهر الشيخ مع امكان ان يقال إن الشيخ لم يظهر منه دعوى الشرطية فلعله موافق للميثاق في ثبوت الاثم الا ان هذا النهى عنده يوجب الفساد لا عند المشهور بنزاعه معهم في مسألة أصولية لا فرعية ولذا أجاب بعضهم عنه بان النهى راجع إلى أمر خارج عن الجزء ولولا الاتفاق على الاثم في الجملة أمكن القول بشرطية للجماعة ادعى لظهور النبوي في ذلك فيصير المأموم بالتقدم منفردا قهرا من دون اثم ولا بطلان للصلاة أيضا أو القول الشرطية لتحقق الجماعة واستحقاق ثوابها بالنسبة إلى ذلك الجزء المقدم من دون بطلان لأصل الجماعة كما هو ظاهر بعض الأخبار الواردة في تقدم
344
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 344