responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 334


الخفى شبيه حديث النفس فيكون المراد بالانصات السكوت لأجل الاستماع عن غير مثل ذلك ومما يؤيد الحكم بالكراهة صحيحة الحلبي إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع الا أن تكون صلاة تجهر بها بالقرائة ولم تسمع فاقرء فان قوله لم تسمع بملاحظة الاستثناء نص في الصلاة الاخفاتية وسيأتى ان الحكم فيها هي الكراهة فهو كذلك في الجهرية والا لزم استعمال النهى في الحرمة والكراهة معا وإرادة نفى الوجوب دفعا لتوهم الخطر يوجب الحكم بالوجوب في المستثنى وسيأتي خلافه وإرادة مجرد المرجوحية مرجوحة بالنسبة إلى الكراهة فافهم نعم بعد تعارض هذا الظهور بظهور بعض الأخبار في الحرمة مثل بعث القارئ على غير الفطرة وجب الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية القراءة وعدم توظيفها للمأموم فتقوى الحرمة من جهة الأصل فافهم هذا كله مع سماع القراءة واما سماع الهمهمة فالظاهر أن حكمه حكم سماع القراءة في الكراهة والتحريم لرواية قتيبة إذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقرائة فلم تسمع قرائته فاقرء أنت لنفسك وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ وموثقة سماعة عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صلاته ولا يفقهون ما يقول فقال إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرء لنفسه وعن السيد المرتضى ان في رواية عبيد بن زرارة ان من سمع الهمهمة فلا يقرء واما مع عدم السماع أصلا فلا ينبغي الاشكال في جواز القراءة للأخبار المستفيضة التي أقلها دفع توهم الخطر الناشئ من النواهي العامة وعن الرياض انه أطبق الكل على الجواز فما حكى عن ظاهر بعض من عدم الجواز ضعيف جدا وهل هو على الاستحباب كما عن المشهور أو على الوجوب كما عن ظاهر جماعة أم على الإباحة كما عن ظاهر القاضي أقوال أجودها الأول لعمومات السقوط وضمان الامام وخصوص صحيحة علي بن يقطين عن الرجل يصلى خلف امام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقرائة فلا يسمع القراءة قال لا باس ان صمت وان قرء ورواية حميد بن المثنى عن أبي عبد الله ( ع ) لما سئله حفص الكلبي قال أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فادعوا وأتعوذ قال نعم فادع بناء على حملها على صورة عدم السماع رأسا أو اطلاقها بناء على عدم تحريم ذلك مع السماع أو سماع خصوص الهمهمة وتقييدها بالصورتين الأخيرتين مرجوح بالنسبة إلى الاستحباب فيهما يصرف الامر إلى الاستحباب في الأخبار المتقدمة حتى موثقة سماعة التي قوبل فيها الامر بالقرائة فيما نحن فيه باجزاء قرائة الامام إذا سمع الهمهمة فصار له ظهور تام في الايجاب الا ان يقال بدوران الامر بين صرف الامر في الموثقة إلى الاستحباب وتقييد الصحيحة بما إذا لم يسمع كلمات القراءة مع سماع صوتها لكن الانصاف ان هذا التقييد مرجوح بالنسبة إلى ذلك المجاز أو مساو فيرجع إلى عمومات السقوط والضمان ثم لا فرق في عدم السماع بين كونه لبعد المأموم أو لصمم فيه أو لمزاحمة أصوات تزاحم صوت الا أم فعن التذكرة و

334

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست