responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 333


الامام فقال إذا كنت خلف الامام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قرائته وان أحببت ان نقرأ فاقرء فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت ان الله عز وجل يقول وانصتوا لعلكم ترحمون إلى وعموم الآية وإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا بعد تخصيصها في صحيحة زرارة بقرائة الامام في الفريضة الدالة على إرادة الوجوب من الامر فيها وإلا لم يكن وجه للتخصيص ففي صحيحة زرارة وان كنت خلف الامام فلا تقران شيئا في الأولتين وانصت لقرائته ولا تقرأ ان شيئا في الأخيرتين ان الله عز وجل يقول وإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون إلى وللتأمل في الاستدلال بهذه الرواية وبالصحيحة الأخيرة المستشهدتين بالآية مجال بل يمكن جعل الاستشهاد بالآية شاهدا على عدم إرادة التحريم إذ الاستماع لقرائة الامام والاصغاء إليها مستحب ظاهرا كما يظهر من عدم تعرض الأصحاب لحكم استماع قرائة الامام في واجبات الجماعة عذا ظاهر عبارة ابن حمزة في الوسيلة حيث جعلت من واجبات الاقتداء الانصات لقرائة الامام مع استمرار السيرة خلفا عن سلف على عدم الالتزام بالاستماع وعدم توجيه الذهن إلى شئ اخر مع أن وجوب الانصات يوجب حرمة مطلق التكلم بالدعاء والذكر مع أن الصحيحة تضمنت النهى عن القراءة في الأخيرتين وسيأتى انها غير محرمة فيهما قطعا فالأنسب بظاهر الاستشهاد ان يراد نفى وجوب القراءة في الأولتين لان الانصات مستحب فلا يجامع وجوب القراءة بل يناسب استحباب تركها ودل على نفى وجوب القراءة في الأخيرتين دفعا لتوهم وجوبها الصبى فيهما لأجل عدم القراءة في الأولتين واما تخصيص الآية بالفريضة في الرواية فلا شهادة فيها على كون الامر للوجوب لجواز كون المراد بيان استحباب الانصات في صلاة الجماعة وكان استحبابه في غير الصلاة بالسنة لا بالكتاب فالانصاف ان الصحيحة لا دلالة فيها على التحريم لا على الوجه الأول ولا على الوجه الثاني ومما ذكرنا يظهر حال رواية المرافقي فان التعبير فيها عن ترك القراءة في الجهرية بالانصات مستشهد بأمر الله تعالى به في الآية يظهر منه الاستحباب ومثلها كلما يظهر منه الامر بترك القراءة لأجل الانصات فإنه يدل على الاستحباب بعد ما ظهر ان الامر بالانصات في الآية للاستحباب مثل صحيحة ابن الحجاج المتقدمة حيث عبر فيها عن ترك القراءة بالانصات ونحوها حسنة وزرارة إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك وحيث تعين حمل الامر في هذه على الاستحباب فلا مناص من حمل غيرها على ذلك حتى ما ورد من البعث على غير الفطرة بحمله على إرادة القراءة بقصد التعيين واللزوم كما يحكى عن جماعة من العامة بل يمكن ان يكون الموصول في الرواية إشارة إلى نفس هؤلاء الجماعة فإنهم مبعوثون على غير الفطرة قطعا والحاصل انه ان ثبت وجوب الانصات خلف الامام كان القراءة كغيرها مما ينافى الانصات محرمة والا فليس لها خصوصية في التحريم ثم إن في بعض الأخبار قوله وسبح في نفسك بعد قوله وانصت ولعل المراد التسبيح

333

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست