responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 325


له في الكيفية ويؤيد ما ذكرنا من كون الحكم بالصحة مفروغا بينهم ان المتعرضين لحكم استدارة الصف حول الكعبة المختلفين فيه قد ادعى مجوزهم كالشهيد في الذكرى الاجماع عليه في الاعصار وتمسك مانعهم كالعلامة في بعض كتبه باعتبار اتحاد الجهة فكان هذا في قوة الاجماع منهم على أن عدم مشاهدة المأمومين المستورين عن الامام للمأموم المشاهد للامام من قدامهم غير مانع عن الاقتداء وبالجملة فلم نجد مما بأيدينا من كتب من تأخر عن الشيخ كلاما لا يكون فيه أو في عنوانه أو في ذيله ظهور نسبه إلى المنتهى والمدارك فالظاهر أن عدم الحكم بالصحة بل الحكم بعدمها مما تفرد به ولذا خالفه غير واحد من تلامذته كصاحب الرياض وكاشف الغطا ولعل وجهه مضافا إلى ما ترى أي من العبائر المتقدمة استظهار هذا المعنى من النص وفاقا لصاحب الذخيرة وهو استظهار حسن في محله الا انه يمكن ولو بمعونة عدم ظهور الخلاف في المسألة تنزيل الصحيحة المذكورة على ما لا يخالف الحكم المشهور بان يقال إن ذكر الصف المتقدم في صدر الرواية وهو قوله ( ع ) وأي صف يصلى أهله بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذكي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة انما هو من باب المثال وذكر الفرد الغالب من المطلق الذي هو موضوع الحكم كما هو الشايع فالمراد ملاحظة القرب بين من يريد الايتمام وبين الصف المتصل بالامام المحكوم بصحة اقتدائه به والا فلو فرض صف منعقد عن يمين الصف المتصل بالامام منفصلا عنه اعتبر في انفصاله له القرب والبعد يصح مع القرب ويبطل مع البعد فالميزان في القرب والبعد هو الصف المتصل بالامام متقدما كان على هذا الذي يريد الاقتداء أو محاذيا وليس لمنصف أن يقول إن ملاحظة القرب والبعد في هذا الفرض جاء من الاجماع الكاشف عن نص اخر دون هذا النص إذ لا فرق بين مسألة الفرع وبين مسئلتنا في كونهما مفروغا عنهما عند الأصحاب كما عرفت وعلى هذا يكون قوله عليه السلام وإن كان بينهم سترة أو جدار يعنى بينهم وبين من اتصل بالامام من المأمومين فالملحوظ هنا ليس خصوص المتقدم على مريد الاقتداء به بل كل من حكم بصحة اقتدائه وحينئذ فاستثناء من بحيال الباب من الحكم ببطلان صلاة من كان بينه وبين الصف المتصل بالامام حائل يستلزم خروج من على جانبي هذا المستثنى من الحكم المذكور لخروجه عن موضوعه إذ ليس بينهم وبين من اتصل بالامام وهو الواقف بحيال الباب سترة أو جدار فيصير الحكم بالبطلان بعد ملاحظة المستثنى وما يتبعه في الخروج من جهة خروجه عن الموضوع مختصا بما إذا كان بين مريد الاقتداء ومن بين يشاهد الامام حائل ومثاله القطعتان من الصف المنعقدتان في جناحي الباب وكانه إلى هذا نظر صاحب المدارك حيث ذكران الحصر في قوله ( ع ) الا من كان بحيال الباب بالإضافة

325

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست