نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 324
إلى جانبيه بقوله إذا لم يشاهدوه تصريحا بعدم الاكتفاء بمشاهدة الجانبين لمن في جانبهم ممن يقابل الامام وحمل الصف الأول في هذه العبائر على القطعتين من الصف المنعقدتين في جناحي المحراب محاذيا له بناء على أنهما مع الامام المتوسط بينهم صف واحد مستشهد على ذلك بكون الجانب حقيقة في المحاذي للمنكب دون المتأخر عنه الواقف في سمت جانبيه وجعل المراد بمن يشاهد الامام من الصف الأول في عبارة القواعد هو من دخل المحراب مع الامام كما صنعه في الرياض معترفا بان مصب عبارة القواعد فرض ناد مدعيا انه لا يبعد تعرض الفقيه للفروض النادرة وحمل من يقابله في عبارة الشرايع على الصف المنعقد قدام المحراب بأن يكون اطلاق القابل عليه باعتبار مقابلة بعضهم للامام كما في المسالك وعن حاشية الشرايع تفسير من إلى الجانبين بمن لا يشاهدون الامام ولا المأموم كما عرفت من الرياض مخالف لظواهر العبائر المذكورة كما لا يخفى وكان الداعي لهم على توجيه العبائر المذكورة مضافا إلى تعليل صحة الصفوف الباقية في ظاهر عبارتي الشرايع والقواعد بما يوجب صحة تمام الصف الذي صفته ومقابل المحراب وهو أهم يشاهدون من يشاهد الامام ان الحكم بصحة صلاة تمام الصف المذكور مفروغ عنه عندهم فلابد من توجيه ما يوهم خلافه من كلماتهم ولعل الامر كذلك كما ينبئ عنه ان الحكم المذكور بعد ما ذكره الشيخ على ما حكى عنه لم يصرح أحد ممن تأخر عنه بمخالفته أو بحكاية مخالف له ولذا قال في الكفاية ان الحكم المذكور لا أجد فيه خلافا وقريب منه ما في الرياض نعم عن الذخيرة الاستشكال في الحكم المذكور ان لم يثبت اجماع عليه من جهة ظاهر الصحيحة المتقدمة وكيف كان فلم يظهر في المسألة مخالف إلى زمان المحقق الوحيد البهبهاني ( ره ) كما تقدم مخصصا للحكم بالصحة بصاحبي المنتهى والمدارك مع أن عبارة الشيخ المحكية في الذكرى وعبارة الوسيلة وعبائر الشهيدين والمحقق الثاني في الذكرى والجعفرية والمسالك كالصريح في القول المذكور بل يمكن نسبة ذلك إلى كل من تعرض لهذا الشرط أعني اعتبار المشاهدة عدم الحائل بين الإمام والمأموم وكذا بين الصفوف حيث إنهم ذكروا عنوانا واحدا بالنسبة إلى مشاهدة الامام ومشاهدة من يشاهده ولم يجعلوا مشاهدة الامام ومشاهدة المأموم المشاهد للامام شرطين متغايرين معتبرين على سبيل البدلية يعتبر في الأولى تحققها كيف ما اتفق وفي الثانية تحققها من قدام المصلى بل الظاهر أن المقدار الكافي في إحديهما كاف في الأخرى ومن المعلوم بالاجماع والسيرة صحة صلاة الصف المشتمل على الامام باعتبار مشاهدة الجانبين للامام بأطراف أعينهم فيكفى مثله في مشاهدة المصلى للمأموم المشاهد للامام وكيف كان فكلامهم في تأدية هذا الشرط ينادى باتحاد مشاهدة الامام ومشاهدة المأموم الشاهد
324
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 324