responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267


بناء على القول بالعذر وعدم الجعل لان الشارع إذا حكم في حقه بترتيب أثار الصحة وقد فرضت ان جواز الاقتداء من اثار الصحة عنده فلا مانع حينئذ من جواز الاقتداء توضيح ذلك انا إذا قلنا بان المراد بالصحة هو كون الفعل على وجه يترتب عليه الآثار التي منها جواز الاقتداء فمعنى جعل الصحة بالنسبة إلى الامام الذي اكتفيتم به هو كون الفعل في حقه منشأ لترتب الأثرا أعني جواز الاقتداء وحينئذ فإذا لم يجعل الصحة بهذا المعنى بالنسبة إليه لكن جعل الشارع هذا الفعل بالنسبة إليه بمنزلة الصحيح الواقعي فقد صار هذا الفعل بالنسبة إليه منشأ لترتب الأثر فيترتب عليه جواز اقتداء الغير به لأن المفروض ان جواز اقتداء الغير به اينط بكون الفعل عند المصلى و بالنسبة إليه منشأ لترتب الأثر وحاصل ذلك يرجع إلى أن الصحة التي اينط بها جواز اقتداء الغير لا نعقل منها معنى الا كون الفعل على صفة تقتضي ترتب الأثر فإذا لا فرق بين القول بجعلها واقعا بالنسبة إلى المصلى وبين القول بحكم الشارع على المصلى بترتب الآثار إذا بكلا الوجهين يحصل للفعل صفة تقتضي ترتب الأثر فتأمل مع إن صحة الصلاة ليست بالمعنى الذي قلنا من كونها منشأ لترتب الآثار غير سقوط الامتثال بحيث يكون سقوط الامتثال أيضا واحد منها بل التحقيق ان الآثار المترتبة على الصلاة الصحيحة كلا انما هي من اثار موافقتها للامر أو اسقاطها للإعادة وقد عرفت ان الشارع جعل هذه الصلاة مسقطة وموافقة للامر الواقعي الثانوي على القول بالجعل وبمنزلة الموافقة على القول بعدم الجعل وكيف كان فالذي ينبغي ان يقال في المسألة هو ان جواز الاقتداء وعدمه مبنى على أنه هل يكفي في صحة الاقتداء مطابقة العمل لخصوص تكليف الامام وإن كان مخالفا لحكمه الواقعي عند المأموم أو كما أنه لابد من موافقته لتكليف الامام وعدم علمه بمخالفته لحكمه الواقعي كذلك لابد ان يكون بهاتين الصفتين عند المأموم بان يكون موافقة عنده لتكليف الامام ولا يعلم مخالفته لحكم الامام الواقعي واما مجرد مخالفته لتكليف المأموم فليس مؤثره في الفساد قطعا إذ لا عبرة بتوافق تكليفي الإمام والمأموم فالكلام في أن المأموم كنفس الامام بالنسبة إلى الصلاة أو كما انها تسقط الامر عن الامام كذلك تسقط الصلاة مع القراءة فيعتبر في المأموم وكالامام عدم العلم بمخالفة الواقع واما ان صلاة الامام لابد أن تكون مطابقة لصلاة المأموم فليس مما يحتمل فيه و الانصاف وقوع الشك في صحة الايتمام والعمومات الدالة على جواز الاقتداء لا تشمل مثل ذلك كما لا يخفى هذا كله مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن مقتضى القاعدة هو ان المأموم إذا ظن بفساد صلاة الامام فيجب عليه ترتيب اثار الفساد عليها ومن جملتها تحريم الاقتداء وعدم سقوط القراءة عن المأموم بها هذا إذا ظن المأموم بفساد صلاة الامام اجتهاد أو تقليدا واما إذا قطع به فالامر أظهر لأنه يقطع ان الامام لا يأتي بما هي صلاة في نفس الامر وهذا الامر المتعلق به

267

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست