responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 266


لم يصح الاقتداء فنقول ان أريد من الصحة مطابقة الامر ومخالفته فيؤل الكلام إلى الحكم التكليفي لان الصحة بهذا المعنى تابعة للحكم التكليفي وعدمها لعدمه وقد تقدم الكلام وان أريد بالصحة ترتب الآثار التي رتبها الشارع على أصل الصلاة غير سقوط الامر وتحقق الامتثال مثل جواز الاقتداء وجواز الاستيجار بناء على عدم كونهما من اثار الموافقة للمأمور به واثار سقوط الامر وإن كان مشروطين بكون الصلاة مما يسقط التكليف الا ان سقوط الامر بمجرد لا يكفى في ترتهما فنقول إذا بنينا على حكم الشارع واقعا بصحة الصلاة المجردة عن الطمأنينة الصادرة عمن يرى عدم وجوبها فهذا لا يستلزم جواز الاقتداء لان الصلاة انما جعلت صحيحة بالنسبة إلى المصلى فترتيب جواز الاقتداء من غيره المخالف له في الرأي لا يجوز بل يعتبر جعل الصحة أيضا بالنسبة إلى من يريد ترتيب الأثر فان قلت إن هذا المخالف أيضا حاكم بصحة صلاته لصحة اجتهاده عنده بالفرض قلنا انما يحكم بصحة صلاته بالنظر إلى نفسه ومن شابهه أو قلده ولا يحكم بصحة صلاته بقول مطلق حتى يترتب عليه الأثر والفرق بينه وبين صلاة المتيمم ان المتيمم حكم الشارع بصحة الصلاة الصادرة عنه بالنسبة إلى كل أحد لان دليل صحته عام لكل أحد فإذا قال الشارع الصلاة الصادرة من المتيمم صحيحة يترتب عليه الآثار فلا فرق في هذا الحكم بين المتيمم وغيره فهى صحيحة بالنسبة إلى الكل واما الصلاة الصادرة عمن يرى عدم وجوب الطمأنينة مجردة عنا فالدليل الدال على حجية ظن المجتهد انما دل على صحة الصلاة المذكورة بالنسبة إلى نفس المصلى ومن تبعه ليس الا فالجعل هنا خاص بالمجتهد كما أن المجعول أيضا صحة الفعل الصادر عن خصوص المجتهد ومن تبعه وفي التيمم الجعل عام للمتيمم وغيره وإن كان المجعول صحة الفعل الصادر عن خصوص ذلك المتيمم هذا كل مع قطع النظر عن الجعل الحاصل للمأموم المجتهد في فساد الصلاة من دون الطمأنينة والا فهو أيضا يقتضى عدم ترتب الأثر على الصلاة المجردة على الطمأنينة من أي فاعل صدرت لان ظنه انما تعلق بفساد الصلاة المجردة من أي شخص صدرت فكل صلاة مجردة قد جعلت بالنسبة إليه فاسدة فلا يجوز له ترتيب اثار الصحيح عليها وان صدرت من غيره فلا يجوز له الاقتداء الذي هو من اثار الصحة نعم لو قلنا بان ظنه انما يوجب جعل الحكم بالنسبة إليه في أفعاله الصادرة عنه أو عمن لم يسبق له اجتهادا وتقليد واما بالنسبة إلى من اجتهد أو قلد بخلافه فظنه لا يؤثر جعلا في حقه بالنسبة إلى فعل ذلك المخالف له لكنه فاسد لان ظنه حجة في حقه وليس مظنونه الا حكم الله الواقعي الأول العام لجميع أفعال المكلفين فان قلت يكفي في جواز الاقتداء الحكم بصحة الصلاة بالنسبة إلى المصلى ولا يعتبر صحتها في حق غيره وبعبارة جواز الاقتداء من اثار صحة الصلاة بالنسبة إلى المصلى ولا يعتبر فيه أن يكون صحيحا بالنسبة إلى المأموم قلت فيكفى إذا في جواز الاقتداء الحكم على المصلي بترتيب أثار الصحة وان لم يحكم بنفس الصحة

266

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست