responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264


لا يصح الاقتداء ومنها ما ورد في رواية صحة الاقتداء بالأعمى إذا كان من يسدده ويوجهه حيث دل بمفهومه على أنه إذا لم يكن من يسدده لم يصح الاقتداء به ومن الواضح إن الأعمى مع عدم توجهه إلى القبلة يعذر في صلاته ما دام لم ينكشف الخلاف فلو اكتفى في جواز الاقتداء بمعذورية الامام في الاخلال بالشروط لم يكن معنى لاشتراط إمامته بوجود من يسدده ويوجهه ومنها قوله عليه السلام ليكن الذين يكون الامام منكم أولوا لأحلام والنهى فان نسى الامام أو تعليما قوموه فإنه بظاهره دال على وجوب تقويم الامام إذا نسى شيئا من أفعال الصلاة والظاهر أن الوجوب شرطي لا استقلالي واشتراطه ليس الا باعتبار توقف صحة الاقتداء على عدم فساد صلاة الامام مع اطلاع المأموم والا لم يجب التقويم ومنها ما حكى عن دعائم الاسلام حيث حكم أمير المؤمنين ( ع ) بوجوب الإعادة على من صلى مع عمر بعد تبين ان الامام كان جنبا معللا بأن الناس بامامهم يركعون ويسجدون فإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأموم والخدشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة حيث إن الكلية المزبورة غير معمول بها في موردها لان تبين جنابة الامام لا توجب الإعادة على المأموم المردودة بانجبار مضمون الرواية وبأن العلة المذكورة ليست علة حقيقة لفساد صلاة الذين صلوا مع عمر لان صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى فالتعليل المذكور صوري لا يقدح فيه مخالفة مورد الصوري للفتوى وثانيا بأن عدم العمل بالعلة في موردها لا يوجب طرح العلة لان منصوص العلة ليس من قبيل القياس بالطريق الأولى حتى يبطل التمسك به بعد وجوب طرحه في مورده هذا خلاصة الكلام في القسم الأول واما القسم الثاني فقد عرفت انه على قسمين الأول ما كان الاشتباه في الحكم والثاني ما إذا كان الاشتباه في الموضوع إما الأول مثل ان يصلى الامام بغير الطمأنينة بعد السجدة الثانية مع كون الطمأنينة واجبة عند المأموم وقد بنى غير واحد من مشائخنا المعاصرين تبعا لبعض من تقدم عليهم صحة الايتمام وعدمها على مسألة أخرى وهي أن الحكم الذي رآه المجتهد من الأدلة الظنية هل هو حكم واقعي ثانوي مجعول في حقه أم هو من باب العذر المسقط للتكليف بالواقع فان قلنا بالأول صح الايتمام لان صلاة الامام صحيحة في نفس الامر بالنسبة إليه كصلاة الفاقد للماء مع التيمم فيجوز الاقتداء به وان قلنا بالثاني فلا يجوز الايتمام لان المأتي به ليس صحيحا في نفس الامر وانما يراه المصلى صحيحا فاسقط الشارع عنه التكليف بالواقع فهى صلاة فاسدة أسقطت الصلاة الصحيحة الواقعية فيكون كالقسم الأول المتقدم أعنى الداخل ببعض الشروط أو الأجزاء لعذر عقلي مزيل للتكليف بالواقع نعم العذر هناك عقلي لا يجوز معه التكليف بالخلاف والعذر هنا شرعي يجوز معه التكليف بالاحتياط وترك العمل بالظن الا انه أسقطه الشارع لليسر وقد يرجع أيضا إلى العذر العقلي أقول يقع الكلام هنا تارة في صحة الابتناء أخرى في تعيين المبنى إما الأول فنقول ان المراد بالحكم الاجتهادي الذي بنى جواز الايتمام على أنه واقعي ثانوي أو حكم عذرى إن كان هو الحكم التكليفي أعنى

264

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست