responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263


الركعتين ولا يجب ذلك على المأموم ويشعر بما ذكرنا انه يكفى في جواز امامة الامام حكم الشارع عليه بصحة صلاته ولو من جهة العدد والاضطرار ما ورد في امام قول أجنب ولم يكن معهم ما من يكفيه للغسل فهل يتوضؤن ويؤم بعضهم بعضا فقال عليه السلام لابل يتيمم الامام ويؤمهم لان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا فان قوله فان علة لجواز الإمامة لأنه الجواب في مقام توهم وجوب الاقتداء بواحد اخر من القوم فقد علل جواز الإمامة بجعل الشارع التيمم طهورا أي مبيحا لصلوته من جهة الاضطرار فدل على أنه كلما حكم الشارع بصحة الصلاة وإباحة الدخول فيه ولو من جهة معذورية المكلف كفى ذلك في جواز الإمامة بقى الكلام فيما إذا خالف صلاة الامام الواقع الاختياري في نظر المأموم بحيث يعتقد المأموم فساد صلوات الامام واقعا مع عدم تحقق فساد عند الامام وهذا على قسمين لأن عدم تحقق الفساد إما أن يكون من جهة عذر عقلي رافع لتكليفه بالواقع كالسهو والجهل المركب وعدم الالتفات سواء تلعق بالموضوع مثل كون الامام معتقد التطهر والمأموم يعلم بأنه محدث أو يعتقد ثوب الامام جلد غير المأكول أم تعلق بالحكم مثل ان ينسى الامام الحكم أو يخطأ في طريق الاجتهاد ( والاستنباط ويخطأ في المستنبط صح ) بان ينسى الفحص أو ينسى عن حال الراوي أو ينسى ما بنى عليه المسألة في الأصول ونحو ذلك مما يكون خطأ في الاجتهاد دون أن يصيب في الاجتهاد واما أن يكون تحقق الفساد في نظر المأموم لعذر شرعي كالنص الاجتهادي أو التقليد مثل أن يترك الامام الطمأنينة في السجدة لاجتهاده أو تقليده في عدم وجوبها مع أن المأموم يراه واجبا ومثل أن يستصحب غير المأكول مع اعتقاد المأموم بطلان الصلاة به وقد يكون هذا أيضا في الوضوح مثل أن يشهد عند الحاكم عدلان بان هذا الثوب خز والمأموم يعتقده ولو بشهادة عدلين آخرين انه جلد حيوان اخر غير مأكول اللحم ونحو ذلك فما كان من قبيل القسم أول أي يكون العذر فيه عقليا فالأقوى عدم جواز الاقتداء بالامام المعذور لان ما يأتي به من العمل غير مأمور به من الشارع فليست بصلاة إذ مجرد اعتقاد الامر وتخيله أو عدم الالتفات إلى عدم الامر ليس أمرا كما هو واضح فان المحدث النفس الامرى المعتقد ( للتطهر صح ) غير مكلف في نفس الامر بالصلاة في تلك الحالة فما يفعله ليس مأمورا به من طرف الشارع لا في الواقع كما لا يخفى ولا في الظاهر لعدم توجه خطاب في الطاهر الا انه حيث يعتقد انه مأمور واقعا فيفعل الفعل بقصد الامتثال وإلا فلا أمر من الشارع لا واقعا ولا ظاهرا نعم انما يحكم عليه من اطلع على اعتقاده المخالف بوجوب الاتيان بما اعتقده واستحقاق العقاب لو تركه من جهة التجري من دون أن يخاطب بان اعمل على طبق معتقدك وقد حقق ذلك مستقصى في مسألة عدم اقتضاء الامر العقلي الحاصل من النسيان أو الاعتقاد المخالف أو عدم الالتفات للاجزاء ويمكن ان يستفاد المطلب المذكور وهو عدم جواز الاقتداء من تضاعيف روايات منها ما تقدم سابقا من الرواية الدالة على جواز امامة المتيمم للمتوضئين معللا بان الله سبحانه جعل التيمم له طهورا وحكم عليه بالطهارة فهو بمفهومه دال على أن من لم يحكم الشارع له بالطهارة الاختيارية والاضطرارية

263

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست