نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 249
من دليل خارج مستحبة في حقهم وان حديث رفع القلم عنهم انما هو في الواجبات والمحرمات نعم لو قيل باختصاص أدلة استحباب الجماعة بالمكلفين بحكم الانصراف كما تقدم في اشتراط البلوغ أو قلنا بعموم أدلة اشتراط بلوغ الامام لمطلق الامام توجه منع هذا القول وبهذا الأخير يضعف ما ذكره من صحة إمامته في النافلة ولعله بناء على أن صلاته حيث كانت نافلة فلا يجوز الاقتداء به في الفرض لما عرفت من عدم الدليل على جواز الاقتداء في الفرض الا في المعادة وضعف هذا الوجه ظاهر كضعف أصل الحكم مما عرفت من عموم الدليل واعلم أن هذه الأخبار لا تدل الا على كفاية تحقق هذه الصفات في الخارج في قبول شهادة الشاهد واما ان ذلك لأجل كونه طريقا ظنيا أو تعبديا إلى الملكة وان العدالة هي بنفسها حسن الظاهر المستفاد من هذه الصفات المذكورة فلا تدل فإذا لابد لمدعى ان العدالة هي الملكة من إقامة الدليل على ذلك حتى تحمل تلك الصفات المذكورة في الأخبار السابقة على الطريق إليها فنقول ان القائل بكون العدالة هي حسن الظاهر أن أراد به انها نفس هذه الصفة إلى عدالة الظاهر وحسنه فهذا خلاف المتبادر من لفظ العدالة الا ترى انه إذا انكشف لنا ان الشخص الحسن الظاهر كان فاسقا في نفس الامر من أول ما عرفناه وعاشرناه الا انه خفى علينا امره الباطني فيصدق حينئذ انه لم يكن عادلا بل كان فاسقا والحاصل ان المتبادر من العدالة هي الصفة الباطنية وانها حسن الباطن دون حسن الظاهر نعم قد يحكم العرف بحسن الباطن من جهة ان الظاهر عنوان الباطن وبهذا يظهر فساد ان يراد من العدالة ملكة تعديل الظاهر وبعبارة أخرى ملكة الستر بان تكون هيئة نفسا نية تبعثه على ستر عيوبه عن الناس وتعديل ظاهره بينهم مضافا إلى أن ملكة التدليس على هذا تدخل في ملكة العدالة اللهم الا ان يقال إن العدالة ملكة التستر عن الناس من جهة الحياء من الله في التجاهر بمعصيته وملكة التدليس هو ملكة التستر حياء من الناس لخوف سقوط محله عن القلوب أو لطمع ميلها إليه لكن يشكل الامر في التمييز حينئذ هذا كله مضافا إلى أن الظاهر من أرباب هذا القول جعل حسن الظاهر طريقا إلى العدالة لا نفسها كما يظهر من ( س ) قال ويعلم العدالة بالشياع والمعاشرة الباطنية وصلاة عدلين خلفه ولا يكفى الاسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد ولا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى انتهى ومثله المحكي عن الذكرى والبيان والجعفرية والموجز والكفاية و المدارك والروض ( بل في . . وذهب مقدار في الكتابة صح [ أصله ناقص ] ) وكيف كان فدعوى ان العدالة عبارة عن مجرد حسن الظاهر أو ملكة تحسينه فاسد جدا وعلى تقدير القول به فينفيه ظاهر الأخبار الدالة على أن المعيار حسن الباطن وان المعتبر هو الوثوق به مثل قوله ( ع ) لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته وقوله إذا كنت خلف امام تتولاه وتثق به وقوله ( ع ) في شهادة الضيف إذا كان عفيفا صاينا إلى غير ذلك مما دل على اعتبار عتقه وصلاحه وخيريته فان هذه كلها أمور باطنية اعتبرها الشارع في الشاهد والامام وان أرادوا به ما هو الظاهر من كلماتهم على ما عرفت من أن حسن الظاهر طريق ظاهري إلى العدالة فان أرادوا بذلك انه
249
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 249