responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248


عدمه مع أن طروه لا يوجب الا بطلان الجماعة فينفردا ويعدل إلى غيره بناء على جواز الاستنابة في المقام وما قيل من أن أصالة عدم الطرو لا يؤثر في حصول الاطمينان المعتبر في نية الجماعة فلابد من اعتبار الاطمينان وكذا الحال في جميع الشروط التي لا بد من بقائها إلى اخر الصلاة قد عرفت فساده في مسألة ادراك الامام في الركوع وان هذه الشروط التي ليست تحت قدرة المكلف يكفى فيها حكم الشارع بكون الافعال الصادرة من المكلف المعزوم عليها في ابتداء العبادة مقرونة بها مستصحبة لها ولو بحكم الاستصحاب الشرعي والمعتبر في النية الجزم بصدور اجزاء الفعل الاختيارية منه واما مقارنتها للشروط والكيفيات المعتبرة فيها الخارجة عن اختيار المكلف فيكفى فيها حكم الشارع ببقائها بعد إن كانت متيقنة في أول الصلاة ويحكى عن المصنف قدس سره في التذكرة في باب الجمعة المنع معللا باحتمال عروضه له في الأثناء وباحتمال خروج المنى منه حال جنونه فيبقى جنبا ولكن لا يخفى ضعفهما لان الأصل عدمهما مع أن المانع الثاني يمكن ان يتدارك بالغسل كما حكى عن النهاية استحبابه لأجل ذلك واما اعتبار البلوغ فهو المشهور وعن الرياض عن صوم المنتهى نفى الخلاف فيه إما بناء على القول بعدم شرعية عبادة الصبى فواضح لان صلاته لا تتصف بالصحة وانعقاد الجماعة به مأموما كما تقدم انما كان للدليل المفقود في المقام مع انا قد ذكرنا ان هذا الحكم دليل على شرعية عباداته كما في شرح الارشاد المقدس ( المحقق صح ) واما بناء على شرعيتها فلعدم انصراف الاطلاقات الا إلى المكلف فيبقى غيره تحت أصالة عدم الضمان مضافا إلى فحوى ما دل على اعتبار العدالة حيث إن الفاسق مع أن فيه حاجزا عن معصية الله عز وجل في الجملة لا يجوز له الايتمام فالصبي العالم بعدم معاقبة أولي بالمنع مع أنه لا يؤمن من اخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا مع أن صلاته نافلة فلا يجوز الايتمام به مع أن المستفاد من اشتراط العدالة اشتراط بلوغه لأنها فرعه لكن الانصاف ان ذلك وغيره مما ذكروه وجوه ضعيفة لا تقوى على تخصيص العمومات المستفادة من الاخبار الحاصرة للممنوع عن الاقتداء به في خمسة أو ستة لولا العلوي المنجبر بما ذكر من الشهرة لا يؤم الغلام حتى يحتلم فان أم جاز صلاته وفسد صلاة من خلفه خلافا للمحكى عن الشيخ في الخلاف فجوز امامة المراهق مدعيا عليه الوفاق ويحكى عن السيد في بعض كتبه ويشهد له خبر طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم المجوزان لامامة الصبى وأذانه وما ورد في جواز صدقته وعتقه وامامته مع بلوغ العشر وكلها ضعيفة إما الاجماع فلما ترى من مخالفة الكل له حتى مدعيه في جملة من كتبه نعم قيل إنه محكى عن بعض كتب السيد واما الخبران فلضعفهما العاري عن الجابر واما المجوز لعتقه وصدقته فلمخالفته هنا وفي باب الصدقة والعتق لفتوى المعظم المطابقة للأصول والأدلة وللشهيد في الدروس فجوز إمامته لمثله مطلقا ولغيره في النفل إما الأول فلا يبعد بناء على شرعية الجماعة لهم كأصل الصلاة بناء على ما ذكرنا سابقا من كون المستحبات ؟ الغير المختصة بالمكلفين

248

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست