نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 236
زمان حدث والشك واعتبار الدخول في الغير فيما إذا كان الشك في أصل الوجود ليس لأجل هذا التقييد بل لتوقف صدق التجاوز عن المحل والخروج عنه عليه ومع التكافؤ فيرجع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم وإن كان الشك من الفاعل إلا أنه ليس لهذا الأصل عدا الاجماع والسيرة الذين لا عموم فيهما لينفع في محل الشك دليل عام سوى تلك الأخبار الأخيرة فيبقى أصالة عدم الفعل وبقاء الامر سليمتين الثاني ان المراد يتجاوز المحل لا يخلوا عن أحد أمرين أحدهما التجاوز عن محل مطلوبيته فمحل القراءة باق ما لم يركع ومحل الركوع باق ما لم يسجد ومحل السجدة والتشهد باق ما لم يركع في الركعة الأخرى واما التكبير إذا تركه حتى قرء فليس مطلوبا بوجه التدارك في هذه الصلاة بل في ضمن صلاة مستأنفه كالركوع إذا تركه حتى سجد أو القراءة إذا تعمد تركه حتى ركع والمعنى المذكور هو المتبادر من مضى محل الفعل والتجاوز والخروج عنه ولعله لذا حكى عن النهاية ووجوب الرجوع للسجدة والتشهد إذا شك فيهما قبل الركوع في الركعة الأخرى لكن يرده صريح قوله ( ع ) في رواية إسماعيل بن جابر المصححة ان الشك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض فان حمل التجاوز فيها على ما ذكرنا يقتضى خروج المورد عنه الثاني التجاوز عن موضعه الذي قرره الشارع له في ضمن ترتيب أفعال الصلاة حيث جعل لكل منها موضعا خاصا فان الشارع جعل قرائة الحمد قبل السورة فمتى قرء السورة على أنه من أفعال الصلاة فقد تجاوز عن موضع الفاتحة ولذا يقال يجب عليه الرجوع والتدارك المتوقف صدقهما على تحقق المضي والفوت فاعتبار المحل في الوجه الأول بالنسبة إلى طلب الشارع وفي الثاني بالنسبة إلى نفس الفعل المترتب على وجه خاص ثم الفعل المترتب تارة يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى جميع اجزائه التي يصدق على كل منها انه فعل فيقال انه قرائة البسملة فعل مترتبة قبل قرائة الآية الأولى من الفاتحة بل كل كلمة منها من حيث إنها فعل لها موضع خاص في الصلاة يتحقق المضي والتجاوز والخروج واخرى يلاحظ ترتبه بالنسبة إلى اجزائها المستقلة بالعنوانية في كلام الشارع وكلمات الفقهاء كالتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد وعلى كلا الاعتبارين فتارة يعمم الفعل بالنسبة إلى الواجب والمستحب وقد يختص بالواجب إما خصوص الذاتي منه أو ما يشمل القدمى كان هوى والنهوض وقد اختلفت أقوال الفقهاء شكر الله سعيهم في المراد بالروايات الواردة في الباب و الجمع بين مختلفاتها وقد عرفت بطلان إرادة الوجه الأول بصريح الصحيحة المتقدمة واما ما احتمل في الوجه الثاني فاوفقها بعموم الروايات وان قل القائل بها من غير جماعة من متأخري المتأخرين هو الاحتمال الأول
236
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 236