responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235


ان الاستعمال لا آخر أشيع وهو المتبادر لكن لا مطلقا بل المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد وسجدتين ويؤيده كون الاطلاق من باب مناسبة الكل والجزء وحينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان ركعتين لا يشمله فيجب الرجوع إما إلى أصالة اشتراط حفظ الاعداد المقتضية للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحة في غير موارد الاجماع على البطلان إذا شك في فعل من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه اتى به وإلا مضى في صلاته على الحكمين الاتفاق نصا وفتوى ففي الصحيح إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ وفي اخر كلما شككت بشئ مما قدد مضى فامضه كما هو وفي رواية ابن أبي بصير كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض ولا كلام في أصل الحكم إنما الكلام في مواضع الأول الظاهر من الشك في الفعل لغة وعرفا هو الشك في أصل وجوده لا الشك في صحته مع العلم بوقوعه الا ان تقييد المشكوك فيه بالقيود المذكورة في الاخبار من كونه قد مضى أو جاوزه أو خرج منه الظاهرة بل الصريحة في كون وجوده مفروضا يوجب إرادة الشك في شئ منه شرطا أو شطرا لكن المورد في الرواية الأولى والثالثة لما كان هو الشك في أصل الوجود كما يظهر من صدرهما تعين حمل التجاوز والمضى والخروج على مضى المحل والتجاوز و الخروج عنه فيبقى قوله شك فيه باقيا على معناه اللغوي والعرفي من الشك في أصل وجوده وحينئذ فالمراد بالشك في الشئ في الرواية الثانية كلما شككت فيه مما قد مضى ومثل قوله انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه وقوله بعد السؤال عن رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ هو حين توضأ أذكر منه حين يشك وقوله كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه فلا إعادة عليك فيه هو الشك في شئ منه جزءا وشرطا ويحتمل ان يراد من الشك في الروايتين المتقدمتين من الشك في الوجود والشك في الصحة ويراد من الخروج عنه والتجاوز عن محله لكنه بعيد ويترتب على ذلك أنه إذا شك في وقوع فعل من أفعال الصلاة على الوجه الصحيح ولم يدخل في غيره فعلى المعنى الأعم يرجع إلى المشكوك فيه المفهوم الروايتين وعلى المختار ويخرج عن مورد مفهومهما ويدخل في الروايات الأخيرة الدالة على عدم الالتفات بل على المعنى الأعم أيضا لابد من تقييد الروايتين بتلك الأخبار لان النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه الا ان للاخبار الأخيرة ظهورا تاما في كون الشك قبل الدخول في الغير المترتب عليه شرعا بل التعليل المستفاد من قوله هو حين يتوضأ كالنص في عدم اعتبار الدخول في الغير كما لا يخفى مضافا إلى أن المفهوم لا يقاوم المنطوق مضافا إلى قوة احتمال خروج قيد الدخول في الغير مخرج الغالب في

235

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست