responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103


فلا يجب في النوافل بالنص ومنه ما ورد في صلاة الاحتياط والاجماع نقله الا إذا اخذ السورة المطلقة أو سورة خاصة في كيفيتها فلا تشرع من دونها الا ان يقصد بها امتثال مطلق الامر بالنافلة لا النافلة الخاصة وكذا لا يجب مع الاضطرار ولو بان يشق عليه لمرض يطلب معه تخفيف الصلاة لحسنة ابن سنان المتقدمة في أدلة المشهور واطلاق المريض فيها محمول بل منصرف إلى ما ذكرنا وفي كشف اللثام دعوى النص والاجماع على خروج المريض والمستعجل وظاهره ككثير من النصوص المتقدمة كفاية مطلق الاستعجال لغرض ديني ولو لم يبلغ حد الوجوب أو دنيوي ولو لم يبلغ حد الاضطرار ولا باس به بعد قيام الدليل عليه الرافع لاستبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في ترك الواجب وفي الحكم بترك السورة لمتابعة الامام في الركوع بجواز نية الانفراد في جميع الأحوال ايماء إلى ذلك وإن كان المتابعة عذرا في ترك ما هو أهم من السورة كالفاتحة وبدلها كلا أو بعضا إذا فات بهما لحوق الامام في الركوع ومن فحوى ما ذكرنا يعلم سقوط السورة مع ضيق الوقت بحيث يخرج الوقت بقرائته وان أدرك منه ركعة فان ادراك مجموع الصلاة في وقتها غرض مطلوب للعقلاء والمتدينين مضافا إلى اطلاق نفى الخلاف في الكتب المتقدمة وعن الحدائق ومع ذلك فالحكم لا يخلوا عن اشكال لو هن نفى الخلاف بمصير بعض ناقليه كالمصنف قدس سره في التذكرة إلى عدم السقوط وتردد في النهاية وقواه في جامع المقاصد وكانه مال إليه في شرح الروضة واما الوجه المذكور فيشكل بان مرجع ادراك مجموع الصلاة في وقتها إن كان إلى الغرض الدنيوي أو الديني المندوب فهو على تسليمه فرضا لا يوجب أزيد من الرخصة والمقصود الغريمة وإن كان إلى الغرض الديني الحتمي فهو فرع الامر بادراك الصلاة في الوقت وهو بعد فرض السورة جزء منها ممنوع ضرورة عدم جواز الامر بفعل في وقت يقصر عنه وسقوط السورة حينئذ عين محل الكلام وأهمية الوقت انما هي بالنسبة إلى الشرائط الاختيارية دون الأجزاء الا ان يتمسك بفحوى تقديم الوقت على كثير من الشرائط التي علم أنها أهم في نظر الشارع من السورة مع أن دعوى الاتفاق على المسألة في المعتبر والمنتهى وعن غيرهما مما لا مساغ لردها مضافا إلى امكان منع دلالة أدلة وجوب السورة على وجوبها في المقام ويتخير المصلى في الزائد على الأوليين بين قرائة الحمد وحدها من غير سورة وبين التسبيح باجماع علمائنا كما في ظاهر المنتهى والذكرى والروض

103

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست