responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102


لقاعدة الشغل واحد مما قدمناه من الاخبار بعد الاعتضاد والانجبار بالاجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى ندرة المخالف لرجوع المحقق والمصنف قدس سرهما على تقدير تسليم ميله إليه في المنتهى عنه في كتبهما المتأخرة واضطراب العبارة المحكية عن خلاف الشيخ مضافا إلى نسبة الوجوب فيه إلى ظاهر روايات الأصحاب ومذاهبهم مع احتمال ان يكون اورد في النهاية مضمون بعض الأخبار الدالة على عدم الوجوب ايراد الاعتقاد كما ينادى به الحلى في كثير من الموارد فلم يبق الا الإسكافي والديلمي مع أن الغالب كما قيل مطابقة فتوى الأول منهما لفتاوى العامة حتى أنه في الرياض كثيرا ما يجعل فتواه قرينة على حمل الخبر الموافق لها على التقية كما اتفق ذلك فيما نحن فيه على تقدير فتواه بعدم الوجوب والا فالمحكى عنه ظاهر في جواز التبعيض لا ترك السورة رأسا نعم حكى عن ظاهر العماني حيث قال وأقل ما يجزى في الصلاة من القراءة عند آل الرسول صلى الله عليه وآله فاتحة الكتاب مع أنه حكى عنه في المختلف على ما قيل القول بالوجوب فلعله أراد أقل المجزى بالنسبة إلى الجميع حتى المستعجل وخائف ضيق الوقت فلم يبق فيما استقر عليه صريح أداء المتقدمين والمتأخرين إلى زمان صاحب المدارك الا الديلمي نعم تبعه صاحب المدارك وجماعة ممن تأخر عنه لصحيحة ابن رئاب والحلبي أو صحيحتها بناء على التعدد عن الصادق ( ع ) ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة المحمولة على صورة العذر كما تقدم وصحيحتي سعد بن سعد وزرارة الدالتين على جواز التبعيض المحمولتين على النافلة وما ورد من تبعيض الصادقين عليهما السلام في صلاتهما وحمل على التقية بقرنية قول الصادق ( ع ) بعد الصلاة انما أردت ان أعلمكم و وقوله ( ع ) بعد السؤال عن فعل أبيه ( ع ) انما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم وعلى أحد هذه المحامل الثلاثة تحمل جميع ما ورد في هذا الباب من التبعيض الدالة بضميمة الاجماع المركب المدعى في كلام بعض على عدم وجوب السورة اغماضا عما يظهر من المحكي عن الإسكافي ولو سلم تعارض أحدهما مع احتمال حمل اخبار المختار على الاستحباب بناء على تمشيه في جميعها كفى في الترجيح مطابقة الأصحاب و موافقة الكتاب ومخالفة الكلاب كالشافعي وغيره من الجمهور كما في المعتبر والمنتهى مع كونه مقتضى الاحتياط اللازم هنا أو المطلوب في كل باب ثم إن الخلاف في المسألة على ما في المعتبر والمنتهى والمدارك منحصر في الفرائض مع الاختيار وسعة الوقت وامكان التعلم وصرحوا بعدم الخلاف في غير ذلك

102

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست