responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225


فليس بمعلوم مع تجاوز المحل نعم يجب قضاء سجدة واحدة للعلم بأنها فاتت إما من الأولى واما من الثانية لكنها لما لم يتعين فواتها في الثانية مع تجاوز المحل لم يجز الاتيان بها فيها ولما لم يجز تركها رأسا لما دل من وجوب تدارك المنسى إما في الصلاة أو خارجه وجب تلافيها بعد الصلاة لكن كل ذلك مبنى على اعتبار أصالة عدم المبطل فيما نحن فيه أي في الشك في أن ما وقع يقينا هل وقع على وجه الأبطال على وجه لا يبطل وعلى ان نفى أحد الاحتمالات بالأصولي الظاهرية يوجب ان يعامل مع بقاء الاحتمالات معاملة ما لو علم واقعا انتفاء الاحتمال المدفوع بالأصل والا ما ذا كان الاعتبار بأصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد تجاوز المحل فقد عرفت ان أعمالها بالنسبة إلى الركعتين موجب للمخالفة القطعية التفصيلية فتعين اهمالها لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح فيبقى أصالة عدم فعلها في الركعة الأولى المستلزم للبطلان وأصالة الامر للشك في كون اتمام هذه الصلاة موجبا للامتثال سليمتين عن المعارض ثم إن التحقيق أيضا في صورة الشك بعد الفراغ الإعادة بناء على كون الأجزاء المنسية اجزاء حقيقية متممة للصلاة لا يرتفع الامر بالصلاة إذا ذكرها قبل فعل المنافى الا بعد فعلهما و إن كان تخرج عن الجزئية إذا لم يذكرها الا بعد فعل المنافى على بعض الأقوال وجه البطلان هو ان المكلف بعد الفراغ قاطع ببقاء التكليف عليه لان السجدتين ان كانتا من ركعة واحدة فهو مكلف بتحصيل الصلاة على وجه الاستيناف وان كانتا من ركعتين فهو مكلف به على وجه اتمامها بفعل الأجزاء المنسية فالقول بعدم وجوب شئ عليه مخالف للمعلوم تفصيلا من عدم ارتفاع التكليف عنه فيدور الامر بين الجمع بين الإعادة وفعل الأجزاء المنسية وبين { بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين في الخلل الواقع في الصلاة وهو إن كان } عن عمد بالاخلال بما مدخلية له في صحة الصلاة فلا اشكال في البطلان لفرض المدخلية ويدخل في العامد الجاهل المتقطن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة ولو اجمالا الا في مسألة الجهر والاخفات فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث ذات الفريضة واما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المؤنة عورة بناء على القول به فالمتجه فيها عدم المعذورية وكذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر في الأخيرتين من الجهرية على القول بوجوب الاخفات لأن الظاهر الجهر في الصلاة الاخفاتية نعم مقتضى عموم المعذورية عدم الفرق بين افراد

225

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست