responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 226


الجاهل وفرق البعض ضعيف نعم يتجه فيمن دخل متردد الاجل عدم تأتى قصد التقرب وفي وجوب التدارك قبل الركوع قولان حكى الخلاف أيضا في وجوب سجدة السهو هنا ولو علم وجوب الجهر أو الاخفات وجهل شرطيتهما للصلاة ففي المعذورية تأمل من اطلاق الاخبار وانصرافها إلى الجاهل بأصل الوجوب الأصل في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا مع عدم التذكر في اثنائنا البطلان لعدم الاتيان بما أمر به وتخيل الاتيان غير الاتيان نعم انقلب هذا الأصل لعموم لا تعاد الصلاة الا من خمسة الظهور الوقت والقبلة والركوع والسجود المؤيد بغيره يشعرا ويدل على أن مع حفظ الركوع والسجود واتمامها لا يقدح نسيان شئ واما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان بالمنسى وما بعده لبقاء الامر به وبالترتيب الا ان يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضي أو بلزوم الاستيناف وقد يقال إن نسيان الركوع والسجود في محلها اخلال بها وان لم يذكر قبل الدخول في ركن اخر فدل عموم الاستثناء في قوله ( ع ) لا تعاد الصلاة على وجوب الاستيناف لكن تعارضها صحيحتا ابن سنان وابن حكيم الآتيتان فتأمل ويدل على ما ذكرنا أيضا قوله ( ع ) في مصححة عبد الله بن سنان إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاصنع الذي فاتك سهوا ومصححة حكم بن حكيم عن الرجل ينسى الركعة أو السجدة أو الشئ منها قال يقضى ذلك بعينه ولا يعيد الصلاة لكن ظاهرهما [ اعتقار ] الزيادة الحاصلة بسبب التدارك لان التدارك لا ينفك عنها فلابد من تقييد عمومات الزيادة أو تقييد القضاء بما بعد الصلاة والكل مشكل بل الأخير مستلزم لطرح قوله لا تعاد الصلاة الا من خمسة ومنها الركوع والسجود الأصل في زيادة فعل من أفعال الصلاة البطلان للمستفيضة من الاخبار منها رواية ابن أبي بصير من زاد في صلاته فعليه ومثلها حسنة بكير وروايتا زرارة وعلي بن جعفر الواردتان في المنع عن قرائة الغرائم في الصلاة معللا بان السجود زيادة في المكتوبة والمحكية في المناهل عن تفسير العياشي في إعادة من أتم صلاة القصر ناسيا معللا بأنه زاد في فرض الله عز وجل { من نسى تكبيرة الافتتاح } لم تنعقد صلاته حكى الاجماع عليه عن جماعة مستفيضا ويدل عليه الاخبار والمعارض مطروح أو مؤل وفي حكمه من نسى القيام في حال التكبير وكذا من نسى الركوع حتى سجد السجدتين لان الاخلال به مبطل وتداركه يوجب الزيادة أو اختلال الترتيب مضافا إلى خصوص الاخبار وفي المسألة قول بحذف السجدتين ورواية مصححة حملها الشيخ على الأخيرين فقال به فيهما وهي مطروحة بمثلها الصريح في البطلان فيرجع بعد فرض التكافؤ إلى قاعدة ابطال الزيادة ان تعارض بقاعدة تدارك المنسى فيجب الرجوع إلى

226

نام کتاب : كتاب الصلاة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست