19 - أبو أيوب الخزاز : ( نزلنا المدينة فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فقال لنا : أين نزلتم ؟ فقلنا : على فلان صاحب القيان ، فقال : كونوا كراما . فوالله ما علمنا ما أراد به ، وظننا أنه يقول : تفضلوا عليه . فعدنا إليه فقلنا : لا ندري ما أردت بقولك كونوا كراما . فقال : أما سمعتم الله عز وجل يقول : إذا مروا باللغو مروا كراما ) [1] . 20 - معاني الأخبار عن أبي الربيع الشامي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الشطرنج والنرد فقال : لا تقربوهما ؟ قلت فالغناء ؟ قال : لا خير فيه ، لا تقربه ) [2] . فهذه جملة من أخبار المسألة ، وهي صريحة الدلالة على حرمة الغناء ، وحرمة استماعه ، وغير ذلك مما يتعلق بالحكم ككونه معصية كبيرة ، وكحرمة أجر المغني والمغنية ، وثمنهما . وأما موضوعه فإن المرجع في تشخيصه هو العرف كسائر المفاهيم والموضوعات في أدلة الأحكام الشرعية ، فكل ما كان ( غناء ) عرفا فهو محرم ، بغض النظر عن صدق عنوان ( اللهو ) ونحوه عليه وعدم صدقه ، وسواء كان في كلام حق أو باطل ، وسواء اقترن بشئ من المحرمات كاستعمال آلات اللهو والرقص ونحوهما أو لم يقترن ، ويتضح ذلك مما سنذكره في معنى الغناء في كلمات الفقهاء واللغويين وما يتعلق بكلمات الشيخ الأعظم رحمه الله . لقد اختلفت عبارات الفقهاء واللغويين في ( الغناء ) فعن المشهور من الفقهاء وعليه المحقق قده ( مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ) وعن القواعد : ( ترجيع الصوت ومده ) وعن السرائر والايضاح : ( الصوت
[1] وسائل الشيعة 12 / 336 الباب 101 ما يكتسب به . [2] وسائل الشيعة 12 / 239 الباب 102 ما يكتسب به .