إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
وعن عبيد بن زرارة قال ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا . قال : لا بأس ) [1] . قال في الجواهر : سواء كان بعلاج أو غيره ، بل لعل الظاهر ما في كشف اللثام من أنه لا يحكم بفسق متخذ الخمر إلا إذا علم أنه لا يريد به التخليل . وفي المسالك : ترك العلاج بشئ أفضل . قلت : وجه أفضلية الترك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( سئل عن الخمر يجعل فيها الخل . فقال : لا إلا ما جاء من قبل نفسه ) قال صاحب الوسائل : ( حمله الشيخ على استصحاب تركها حتى يصير خلا من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره [2] . < فهرس الموضوعات > 5 - في الغناء ورد الشهادة به < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الخامسة ) ( في الغناء ورد الشهادة به ) قال المحقق قدس سره : ( مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته . وكذا مستمعه ، سواء استعمل في شعر أو قرآن ) أقول : البحث في هذا المسألة في جهات : جهات البحث في المسألة < فهرس الموضوعات > أ - في حرمة الغناء < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في حرمة الغناء ولا خلاف بين الأصحاب في تحريم الغناء ، بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه ، بل قد ادعى التواتر في الأخبار الدالة على حرمته ، وستأتي نصوص بعضها .
[1] وسائل الشيعة 17 / 296 . الباب 31 الأطعمة والأشربة . موثق . [2] وسائل الشيعة 17 / 297 الباب الأطعمة والأشربة .