والنرد والأربعة عشر وغير ذلك ، سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار ) أقول : لا ريب في حرمة اللعب بآلات القمار نصا وفتوى ، كما لا ريب في حرمة التصرف في المال الحاصل من هذا الطريق ، لأنه أكل للمال بالباطل . ولنذكر طائفة من نصوص المسألة : 1 - زياد بن عيسى قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . فقال : كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ) [1] . 2 - جابر ( عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . قيل يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال : كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز . قيل : فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم . قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها ) ( 2 ) . 3 - حماد بن عيسى ، قال : ( دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال له : جعلت فداك أني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن أنظر ، فقال : ما لك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله ) ( 3 ) . 4 - سليمان الجعفري ( عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار ) ( 4 ) . 5 - ابن رئاب قال : ( دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : جعلت فداك ما تقول في الشطرنج ؟ فقال : المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير . قال فقلت : ما على من قلب لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده ) ( 5 ) .
[1] وسائل الشيعة 12 / 119 الباب 35 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 - 5 ) وسائل الشيعة 12 / 240 الباب 103 من أبواب ما يكتسب به .